شئــون الوزارة

 

المشاريع الحالية
  الجودة الشاملة  
  مشروع البيئة
  الحكومة الالكترونية
  موازنة البرامج والاداء
  الدرهـم الالكترونـي
 
انشاء الهيئات المتحدة
  تدريب المسؤولين التنفيذيين

 
 
 
 

 شئون الصناعة
  الصناعة في الامارات
  نبذة عن قطاع الصناعة
  للاستفسارات الالكترونية
التنمية الصناعية
  القاعدة القانونية الصناعية
الشبكات الصناعية
طلب معلومات صناعية
مركز المعلومات الصناعية
مؤشرات واحصائيات
الفرص الاستثمارية
المواصفات والمقاييس
مجلة شئون الصناعة
مؤتمرات وندوات
الملكية الصناعية
 جهود حماية المكلية الصناعية
 اتفاقية تريبس
 براءات الاختراع الممنوحة
الخدمــات 
  للاستفسارات الالكترونية

 
 
 
 

الشئون المالية 
  رسوم الخدمات الاتحادية
  شئون الاستثمارات

 
 
 
 

عن الوزارة
اختصاصات الوزارة
الهيكل التنظيمي 
المقالات الصحفية
خريطة الموقع
الاتصال والاستفسار

 
 

الملحق 1(ج)  اتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة

الباب الأول : أحكام عامة ومبادئ أساسية

الباب الثاني : المعايير المتعلقة بنشأة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها

1: حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها

2: العلامات التجارية

3: الاشارات الجغرافية

4: التصاميم الصناعية

5: براءات الاختراع

6: التصاميم التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة

7: حماية المعلومات غير المفصح عنها

8: مكافحة الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية

الباب الثالث: انفاذ حقوق الملكية الفكرية

1: الالتزامات العامة

2:  الاجراءات والجزاءات المدنية والادارية

3: التدابير المؤقتة

4: المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية

5: الاجراءات الجنائ

الباب الرابـع :   اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل بها من الاجراءات التي تؤثر في أطراف العلاقة

الباب الخامس :   الحيلولة دون المنازعات وتسويتها

الباب السادس :   الترتيبات الانتقالية

الباب السابع  :   الترتيبات المؤسسية، الأحكام النهائية

اتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 

ان البلدان الأعضاء ، رغبة منها في تخفيض التشوهات والعراقيل المعيقة للتجارة الدولية، واذ تأخذ في الاعتبار ضرورة تشجيع الحماية الفعالة والملائمة لحقوق الملكية الفكرية، وبهدف ضمان ألا تصبح التدابير والاجراءات المتخذة لانفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز في حد ذاتها أمام التجارة المشروعة؛

واقرارا منها، لهذه الغاية، بالحاجة الى وضع قواعد وأنظمة بشأن:

  • امكان تطبيق المبادئ الأساسية لاتفاق الغات لعام 1994 والاتفاقيات الدولية المناسبة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.

  • وضع المعايير والمبادئ الكافية فيما يتعلق بتوفر ونطاق واستخدام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.

  • توفير الوسائل الفعالة والملائمة لانفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، مع مراعاة الفروق بين شتى الأنظمة القانونية القومية.

  • اتاحة التدابير الفعالة والسريعة لمنع نشوء المنازعات بين الحكومات في هذا الخصوص وحسمها بأساليب متعددة الأطراف.

  • ووضع الترتيبات الانتقالية التي تستهدف تحقيق أقصى قدر من المشاركة في نتائج المفاوضات.

  • واقرارا منها بالحاجة الى اطار متعدد الأطراف من المبادئ والقواعد والأنظمة التي تتناول التجارة الدولية في السلع المقلدة.

  • واقرارا منها بأن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة.

  • واقرارا منها بالأهداف الخاصة بالسياسات العامة التي تستند اليها الأنظمة القومية المعنية بحماية الملكية الفكرية، بما في ذلك الأهداف الانمائية والتكنولوجية.

  • واقرارا منها أيضا بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نموا من حيث المرونة القصوى في تنفيذ القوانين واللوائح التنظيمية محليا بغية تمكينها من انشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للاستمرار.

  • وتأكيدا منها على أهمية تخفيف التوترات عن طريق الاتفاق على التزامات معززة بحل المنازعات على قضايا الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة من خلال اجراءات متعددة الأطراف.

  • ورغبة منها في اقامة علاقة مساندة متبادلة بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وكذلك المنظمات الدولية الأخرى المعنية.

  • تعلن اتفاقها على ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة ومبادئ أساسية

 المادة 1

طبيعة ونطاق الالتزامات

  1. تلتزم البلدان الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز للبلدان الأعضاء، دون الزام، أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقية، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام هذه الاتفاقية. وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في اطار أنظمتها وأساليبها القانونية.

  2. في هذه الاتفاقية، يشير اصطلاح "الملكية الفكرية" الى جميع فئات الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 1 الى 7 من الباب الثاني.

  3. تطبق الأعضاء المعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على مواطني البلدان الأخرى الأعضاء.[1] وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، يعتبر من مواطني البلدان الأعضاء الأخرى الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يستوفون معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية باريس (1967) واتفاقية برن (1971) واتفاقية روما ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، لو أن جميع البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت من البلدان الموقعة على هذه الاتفاقيات.[2] ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الامكانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة الخامسة أو الفقرة 2 من المادة السادسة من اتفاقية روما بارسال الاخطار الذي تنص عليه تلك الأحكام الى مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.

المادة 2

الاتفاقيات المبرمة بشأن الملكية الفكرية

  1. فيما يتعلق بالأبواب الثاني والثالث والرابع من الاتفاق الحالي، تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة أحكـام المواد من 1 حتى 12 والمادة 19 من اتفاقية باريس (1967).

  2. لا ينتقص أي من الأحكام المنصوص عليها في الأبواب من الأول وحتى الرابع من هذه الاتفاقية مـن أي من الالتزامات الحالية التي قد تترتب على البلدان الأعضاء بعضها تجاه الأخرى بموجب اتفاقية باريس ، واتفاقية برن، واتفاقية روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة.

المادة 3

معاملة المواطنين

  1. يلتزم كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لا تقل عن المعاملة الـتي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية[3] الملكية الفكرية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفعل في كل من اتفاقية باريس (1967)، واتفاقية برن (1971)، واتفاقية روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة. وفيما يتعلق بالفنانين الأدائيين ومنتجي التسجيلات الصوتيـة وهيئات الاذاعة، لا ينطبق هذا الالتزام الا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الامكانات المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاقية برن (1971) أو الفقرة 1 (ب) من المادة 16 من اتفاقية روما بارسال الاخطار المنصوص عليه في تلك الأحكام الى مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.

  2. لا يجوز للبلدان الأعضاء الاستفادة من الاستثناءات المسموح بها بمقتضى الفقرة 1 فيما يتعلق بالاجراءات القضائية والادارية، بما في ذلك تحديد موطن مختار أو تعيين وكيل في أراضي بلد عضو، الا حين تكون هذه الاستثناءات ضرورية لضمان الالتزام بمراعاة أحكام القوانين واللوائح التنظيميـة التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وشرط ألا يكون في اللجوء الى هذه الممارسات تقييد مستتر للتجارة.

المادة 4

معاملة البلد الأولى بالرعاية

فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، فان أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو لمواطني أي بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون أية شروط لمواطني جميع البلدان الأعضاء الأخرى. ويستثنى من هذا الالتزام أية ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو وتكون:

  1. نابعة عن اتفاقيات دولية بشأن المساعدة القضائية أو انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة وغير المقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية.

  2. ممنوحة وفقا لأحكام اتفاقية برن (1971) أو اتفاقية روما التي تجيز اعتبار المعاملة الممنوحة غير مرتبطة بالمعاملة الممنوحة لمواطني البلد المعني بل مرتبطة بالمعاملة الممنوحة في بلد آخر.

  3. متعلقة بحقوق فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات الاذاعة، التي لا تنص عليها أحكام الاتفاق الحالي.

  4. نابعة من اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكرية أصبحت سارية المفعول قبل سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية، شريطة اخطار مجلس جوانب حقوق الملكية الفكريـة المتصلة بالتجارة بهذه الاتفاقيات وألا تكون تمييزا عشوائيا أو غير مبرر ضد مواطني البلدان الأعضاء الأخرى.

المادة 5

الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن التمتع بالحماية أو استمرارها 

 لا تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في ا لمادتين 3 و4 على الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية فيما يتعلق باكتساب حقـوق الملكية الفكرية أو استمرارها.

المادة 6

الانقضاء

لأغراض تسوية المنازعات بموجب هذه الاتفاقية، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4، يحظر استخدام أي من أحكام هذه الاتفاقية لمعالجة مسألة انقضاء حقوق الملكية الفكرية.

المادة 7

الأهداف

تسهم حماية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية في تشجيع روح الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها، بالأسلوب الذي يحقق الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية، والتوازن بين الحقوق والواجبات.

المادة 8

المبادئ

  1. يجوز للبلدان الأعضاء، عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها التنظيمية، اعتماد التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العامة في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتكنولوجية فيها، شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام الاتفاق الحالي.

  2. قد تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابير، يشترط اتساقها مع أحكام الاتفاق الحالي، لمنع حائزي حقـوق الملكية الفكرية من اساءة استخدامها، أو منع اللجوء الى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلبا على العملية الدولية لنقل التكنولوجيا.

الباب الثاني

المعايير المتعلقة بنشأة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها

القسم 1: حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها

المادة 9  

الصلة باتفاقية برن

  1. تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص عليها المواد من 1 وحتى 21 من اتفاقية برن (1971) وملحقها، غير أن البلدان الأعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 6 مكررة من اتفاقية برن أو الحقوق النابعة عنها.

  2. تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الاجراءات أو أساليب العمل أو التصورات الرياضية بحد ذاتها.

المادة 10

برامج الحاسوب ومجموعات البيانات

  1. تتمتع برامج الحاسوب، سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة، بالحماية باعتبارها أعمالا أدبية بموجب اتفاقية برن (1971).

  2. تتمتع بالحماية مجموعات البيانات أو المواد الأخرى، سواء أكانت في شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر، اذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها. وهذه الحماية لا تشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها، ولا تخل بحقوق المؤلف المتعلقه بهذه البيانات أو المواد ذاتها.

المادة 11

حقوق التأجير

فيما يتعلق على الأقل ببرامج الحاسوب والأعمال السينمائية، تلتزم البلدان الأعضاء بمنح المؤلفين وخلفائهم حق اجازة أو حظر تأجير أعمالهم الأصلية المتمتعة بحقوق الطبع أو النسخ المنتجة عنها تأجيرا تجاريا للجمهور العام. وتستثنى البلدان الأعضاء من هذا الالتزام فيما يتعلق بالأعمال السينمائية ما لم يكن تأجير هذه الأعمال فيها قد أدى الى انتشار نسخها بما يلحق ضررا ماديا بالحق المقصور في الاستنساخ الممنوح في ذلك البلد العضو للمؤلفين وخلفائهم. وفيما يتعلق ببرامج الحاسوب، لا ينطبق هذا الالتزام عـلى تأجير البرامج حين لا يكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير.

المادة 12

مدة الحماية

عند حساب مدة حماية عمل من الأعمال، خلاف الأعمال الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية التطبيقية، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي، لا تقل هذه المدة عن 50 سنة اعتبارا من نهايـة السنة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال أو، في حال عدم وجود اذن بالنشر في غضون 50 سنة اعتبارا من انتاج العمل المعني، 50 سنة اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها انتاجه.

المادة 13

القيود والاستثناءات

تلتزم البلدان الأعضاء بقصر القيود أو الاستثناءات من الحقوق الخالصة على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستخدام العادي للعمل الفني ولا تلحق ضررا غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه.

المادة 14

حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة

  1. فيما يتعلق بتسجيل أداء الفنانين في تسجيلات صوتية، يحق للفنانين منع الأفعال التالية دون اذن منهم : تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات. كما يحق لهم منع الأفعال التالية دون اذن منهم : بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور.

  2. يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق اجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، وبحق منعه .

  3. يحق لهيئات الاذاعة منع الأفعال التالية دون اذن منها: تسجيل البرامج الاذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات، واعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور بالتلفزيون. وحيث لا تمنح البلدان الأعضاء هذه الحقوق لهيئات الاذاعة، تلتزم بمنح مالكي حقوق المؤلف علـى المادة موضوع البث امكانية منع الأفعال المذكورة أعلاه، مع مراعاة أحكام اتفاقية برن (1971).

  4. تطبق أحكام المادة 11 المتعلقة ببرامج الحاسوب، مع ما يلزم من تبديل، على منتجي التسجيلات الصوتية وأي أصحاب حقوق آخرين في مجال التسجيلات الصوتية حسبما تنص على تحديدها قوانين البلد العضو المعني. فان كان لدى ذلك البلد في 15 نيسان/ أبريل 1994 نظام يضمن المكافأة المنصفة لأصحاب الحقوق فيما يتعلق بتأجير التسجيلات الصوتية، يجوز للبلد مواصلة تطبيق هذا النظام شريطة ألا يؤدي التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية الى الحاق ضرر مادي بحقوق النسخ المطلقة التي يتمتع بها أصحاب الحقوق الأصلية.

  5. تدوم مدة الحماية المتاحة بموجب الاتفاق الحالي لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية على الأقل حتى نهاية فترة 50 سنة تحسب اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها التسجيل الأصلي أو حدث فيها الأداء. أما مدة الحماية التي تمنح بموجب الفقرة 3 فتدوم ما لا يقل عن 20 سنة اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي حصل فيها بث المادة المعنية.

  6. فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرات 1 و2 و3، يجوز لأي بلد عضو النص على شروط أو قيود أو استثناءات أو تحفظات الى الحد الذي تسمح به اتفاقية روما. غير أن أحكام المادة 18 من اتفاقية برن (1971) تطبق أيضا، مع ما يلزم من تبديل، على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية في تلك التسجيلات.

القسم 2: العلامات التجارية

المادة 15

المواد القابلة للحماية

  1. تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية. وتكون هذه العلامات، لاسيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفا وأرقاما وأشكالا ومجموعات ألوان وأي م