شئــون الوزارة

 

المشاريع الحالية
  الجودة الشاملة  
  مشروع البيئة
  الحكومة الالكترونية
  موازنة البرامج والاداء
  الدرهـم الالكترونـي
 
انشاء الهيئات المتحدة
  تدريب المسؤولين التنفيذيين

 
 
 
 

 شئون الصناعة
  الصناعة في الامارات
  نبذة عن قطاع الصناعة
  للاستفسارات الالكترونية
التنمية الصناعية
  القاعدة القانونية الصناعية
الشبكات الصناعية
طلب معلومات صناعية
مركز المعلومات الصناعية
مؤشرات واحصائيات
الفرص الاستثمارية
المواصفات والمقاييس
مجلة شئون الصناعة
مؤتمرات وندوات
الملكية الصناعية
 جهود حماية المكلية الصناعية
 اتفاقية تريبس
 براءات الاختراع الممنوحة
الخدمــات 
  للاستفسارات الالكترونية

 
 
 
 

الشئون المالية 
  رسوم الخدمات الاتحادية
  شئون الاستثمارات

 
 
 
 

عن الوزارة
اختصاصات الوزارة
الهيكل التنظيمي 
المقالات الصحفية
خريطة الموقع
الاتصال والاستفسار

 
 

الملحق 1(ج)  اتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة

الباب الأول : أحكام عامة ومبادئ أساسية

الباب الثاني : المعايير المتعلقة بنشأة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها

1: حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها

2: العلامات التجارية

3: الاشارات الجغرافية

4: التصاميم الصناعية

5: براءات الاختراع

6: التصاميم التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة

7: حماية المعلومات غير المفصح عنها

8: مكافحة الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية

الباب الثالث: انفاذ حقوق الملكية الفكرية

1: الالتزامات العامة

2:  الاجراءات والجزاءات المدنية والادارية

3: التدابير المؤقتة

4: المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية

5: الاجراءات الجنائ

الباب الرابـع :   اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل بها من الاجراءات التي تؤثر في أطراف العلاقة

الباب الخامس :   الحيلولة دون المنازعات وتسويتها

الباب السادس :   الترتيبات الانتقالية

الباب السابع  :   الترتيبات المؤسسية، الأحكام النهائية

اتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 

ان البلدان الأعضاء ، رغبة منها في تخفيض التشوهات والعراقيل المعيقة للتجارة الدولية، واذ تأخذ في الاعتبار ضرورة تشجيع الحماية الفعالة والملائمة لحقوق الملكية الفكرية، وبهدف ضمان ألا تصبح التدابير والاجراءات المتخذة لانفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز في حد ذاتها أمام التجارة المشروعة؛

واقرارا منها، لهذه الغاية، بالحاجة الى وضع قواعد وأنظمة بشأن:

  • امكان تطبيق المبادئ الأساسية لاتفاق الغات لعام 1994 والاتفاقيات الدولية المناسبة الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.

  • وضع المعايير والمبادئ الكافية فيما يتعلق بتوفر ونطاق واستخدام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.

  • توفير الوسائل الفعالة والملائمة لانفاذ حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، مع مراعاة الفروق بين شتى الأنظمة القانونية القومية.

  • اتاحة التدابير الفعالة والسريعة لمنع نشوء المنازعات بين الحكومات في هذا الخصوص وحسمها بأساليب متعددة الأطراف.

  • ووضع الترتيبات الانتقالية التي تستهدف تحقيق أقصى قدر من المشاركة في نتائج المفاوضات.

  • واقرارا منها بالحاجة الى اطار متعدد الأطراف من المبادئ والقواعد والأنظمة التي تتناول التجارة الدولية في السلع المقلدة.

  • واقرارا منها بأن حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة.

  • واقرارا منها بالأهداف الخاصة بالسياسات العامة التي تستند اليها الأنظمة القومية المعنية بحماية الملكية الفكرية، بما في ذلك الأهداف الانمائية والتكنولوجية.

  • واقرارا منها أيضا بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نموا من حيث المرونة القصوى في تنفيذ القوانين واللوائح التنظيمية محليا بغية تمكينها من انشاء قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للاستمرار.

  • وتأكيدا منها على أهمية تخفيف التوترات عن طريق الاتفاق على التزامات معززة بحل المنازعات على قضايا الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة من خلال اجراءات متعددة الأطراف.

  • ورغبة منها في اقامة علاقة مساندة متبادلة بين منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وكذلك المنظمات الدولية الأخرى المعنية.

  • تعلن اتفاقها على ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة ومبادئ أساسية

 المادة 1

طبيعة ونطاق الالتزامات

  1. تلتزم البلدان الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز للبلدان الأعضاء، دون الزام، أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقية، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام هذه الاتفاقية. وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في اطار أنظمتها وأساليبها القانونية.

  2. في هذه الاتفاقية، يشير اصطلاح "الملكية الفكرية" الى جميع فئات الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 1 الى 7 من الباب الثاني.

  3. تطبق الأعضاء المعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على مواطني البلدان الأخرى الأعضاء.[1] وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، يعتبر من مواطني البلدان الأعضاء الأخرى الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يستوفون معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية باريس (1967) واتفاقية برن (1971) واتفاقية روما ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، لو أن جميع البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية كانت من البلدان الموقعة على هذه الاتفاقيات.[2] ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الامكانات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة الخامسة أو الفقرة 2 من المادة السادسة من اتفاقية روما بارسال الاخطار الذي تنص عليه تلك الأحكام الى مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.

المادة 2

الاتفاقيات المبرمة بشأن الملكية الفكرية

  1. فيما يتعلق بالأبواب الثاني والثالث والرابع من الاتفاق الحالي، تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة أحكـام المواد من 1 حتى 12 والمادة 19 من اتفاقية باريس (1967).

  2. لا ينتقص أي من الأحكام المنصوص عليها في الأبواب من الأول وحتى الرابع من هذه الاتفاقية مـن أي من الالتزامات الحالية التي قد تترتب على البلدان الأعضاء بعضها تجاه الأخرى بموجب اتفاقية باريس ، واتفاقية برن، واتفاقية روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة.

المادة 3

معاملة المواطنين

  1. يلتزم كل من البلدان الأعضاء بمنح مواطني البلدان الأخرى الأعضاء معاملة لا تقل عن المعاملة الـتي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية[3] الملكية الفكرية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفعل في كل من اتفاقية باريس (1967)، واتفاقية برن (1971)، واتفاقية روما، ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة. وفيما يتعلق بالفنانين الأدائيين ومنتجي التسجيلات الصوتيـة وهيئات الاذاعة، لا ينطبق هذا الالتزام الا فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ويلتزم أي بلد عضو يستفيد من الامكانات المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاقية برن (1971) أو الفقرة 1 (ب) من المادة 16 من اتفاقية روما بارسال الاخطار المنصوص عليه في تلك الأحكام الى مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.

  2. لا يجوز للبلدان الأعضاء الاستفادة من الاستثناءات المسموح بها بمقتضى الفقرة 1 فيما يتعلق بالاجراءات القضائية والادارية، بما في ذلك تحديد موطن مختار أو تعيين وكيل في أراضي بلد عضو، الا حين تكون هذه الاستثناءات ضرورية لضمان الالتزام بمراعاة أحكام القوانين واللوائح التنظيميـة التي لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وشرط ألا يكون في اللجوء الى هذه الممارسات تقييد مستتر للتجارة.

المادة 4

معاملة البلد الأولى بالرعاية

فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، فان أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو لمواطني أي بلد آخر يجب أن تمنح على الفور ودون أية شروط لمواطني جميع البلدان الأعضاء الأخرى. ويستثنى من هذا الالتزام أية ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو وتكون:

  1. نابعة عن اتفاقيات دولية بشأن المساعدة القضائية أو انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة وغير المقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية.

  2. ممنوحة وفقا لأحكام اتفاقية برن (1971) أو اتفاقية روما التي تجيز اعتبار المعاملة الممنوحة غير مرتبطة بالمعاملة الممنوحة لمواطني البلد المعني بل مرتبطة بالمعاملة الممنوحة في بلد آخر.

  3. متعلقة بحقوق فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات الاذاعة، التي لا تنص عليها أحكام الاتفاق الحالي.

  4. نابعة من اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الملكية الفكرية أصبحت سارية المفعول قبل سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية، شريطة اخطار مجلس جوانب حقوق الملكية الفكريـة المتصلة بالتجارة بهذه الاتفاقيات وألا تكون تمييزا عشوائيا أو غير مبرر ضد مواطني البلدان الأعضاء الأخرى.

المادة 5

الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن التمتع بالحماية أو استمرارها 

 لا تنطبق الالتزامات المنصوص عليها في ا لمادتين 3 و4 على الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية فيما يتعلق باكتساب حقـوق الملكية الفكرية أو استمرارها.

المادة 6

الانقضاء

لأغراض تسوية المنازعات بموجب هذه الاتفاقية، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4، يحظر استخدام أي من أحكام هذه الاتفاقية لمعالجة مسألة انقضاء حقوق الملكية الفكرية.

المادة 7

الأهداف

تسهم حماية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية في تشجيع روح الابتكار التكنولوجي ونقل وتعميم التكنولوجيا، بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية ومستخدميها، بالأسلوب الذي يحقق الرفاهة الاجتماعية والاقتصادية، والتوازن بين الحقوق والواجبات.

المادة 8

المبادئ

  1. يجوز للبلدان الأعضاء، عند وضع أو تعديل قوانينها ولوائحها التنظيمية، اعتماد التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العامة في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتكنولوجية فيها، شريطة اتساق هذه التدابير مع أحكام الاتفاق الحالي.

  2. قد تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابير، يشترط اتساقها مع أحكام الاتفاق الحالي، لمنع حائزي حقـوق الملكية الفكرية من اساءة استخدامها، أو منع اللجوء الى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلبا على العملية الدولية لنقل التكنولوجيا.

الباب الثاني

المعايير المتعلقة بنشأة حقوق الملكية الفكرية ونطاقها واستخدامها

القسم 1: حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها

المادة 9  

الصلة باتفاقية برن

  1. تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص عليها المواد من 1 وحتى 21 من اتفاقية برن (1971) وملحقها، غير أن البلدان الأعضاء لن تتمتع بحقوق ولن تتحمل التزامات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 6 مكررة من اتفاقية برن أو الحقوق النابعة عنها.

  2. تسري حماية حقوق المؤلف على النتاج وليس على الأفكار أو الاجراءات أو أساليب العمل أو التصورات الرياضية بحد ذاتها.

المادة 10

برامج الحاسوب ومجموعات البيانات

  1. تتمتع برامج الحاسوب، سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة، بالحماية باعتبارها أعمالا أدبية بموجب اتفاقية برن (1971).

  2. تتمتع بالحماية مجموعات البيانات أو المواد الأخرى، سواء أكانت في شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر، اذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها. وهذه الحماية لا تشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها، ولا تخل بحقوق المؤلف المتعلقه بهذه البيانات أو المواد ذاتها.

المادة 11

حقوق التأجير

فيما يتعلق على الأقل ببرامج الحاسوب والأعمال السينمائية، تلتزم البلدان الأعضاء بمنح المؤلفين وخلفائهم حق اجازة أو حظر تأجير أعمالهم الأصلية المتمتعة بحقوق الطبع أو النسخ المنتجة عنها تأجيرا تجاريا للجمهور العام. وتستثنى البلدان الأعضاء من هذا الالتزام فيما يتعلق بالأعمال السينمائية ما لم يكن تأجير هذه الأعمال فيها قد أدى الى انتشار نسخها بما يلحق ضررا ماديا بالحق المقصور في الاستنساخ الممنوح في ذلك البلد العضو للمؤلفين وخلفائهم. وفيما يتعلق ببرامج الحاسوب، لا ينطبق هذا الالتزام عـلى تأجير البرامج حين لا يكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير.

المادة 12

مدة الحماية

عند حساب مدة حماية عمل من الأعمال، خلاف الأعمال الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية التطبيقية، على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي، لا تقل هذه المدة عن 50 سنة اعتبارا من نهايـة السنة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال أو، في حال عدم وجود اذن بالنشر في غضون 50 سنة اعتبارا من انتاج العمل المعني، 50 سنة اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها انتاجه.

المادة 13

القيود والاستثناءات

تلتزم البلدان الأعضاء بقصر القيود أو الاستثناءات من الحقوق الخالصة على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستخدام العادي للعمل الفني ولا تلحق ضررا غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه.

المادة 14

حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة

  1. فيما يتعلق بتسجيل أداء الفنانين في تسجيلات صوتية، يحق للفنانين منع الأفعال التالية دون اذن منهم : تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات. كما يحق لهم منع الأفعال التالية دون اذن منهم : بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور.

  2. يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق اجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، وبحق منعه .

  3. يحق لهيئات الاذاعة منع الأفعال التالية دون اذن منها: تسجيل البرامج الاذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات، واعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور بالتلفزيون. وحيث لا تمنح البلدان الأعضاء هذه الحقوق لهيئات الاذاعة، تلتزم بمنح مالكي حقوق المؤلف علـى المادة موضوع البث امكانية منع الأفعال المذكورة أعلاه، مع مراعاة أحكام اتفاقية برن (1971).

  4. تطبق أحكام المادة 11 المتعلقة ببرامج الحاسوب، مع ما يلزم من تبديل، على منتجي التسجيلات الصوتية وأي أصحاب حقوق آخرين في مجال التسجيلات الصوتية حسبما تنص على تحديدها قوانين البلد العضو المعني. فان كان لدى ذلك البلد في 15 نيسان/ أبريل 1994 نظام يضمن المكافأة المنصفة لأصحاب الحقوق فيما يتعلق بتأجير التسجيلات الصوتية، يجوز للبلد مواصلة تطبيق هذا النظام شريطة ألا يؤدي التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية الى الحاق ضرر مادي بحقوق النسخ المطلقة التي يتمتع بها أصحاب الحقوق الأصلية.

  5. تدوم مدة الحماية المتاحة بموجب الاتفاق الحالي لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية على الأقل حتى نهاية فترة 50 سنة تحسب اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها التسجيل الأصلي أو حدث فيها الأداء. أما مدة الحماية التي تمنح بموجب الفقرة 3 فتدوم ما لا يقل عن 20 سنة اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي حصل فيها بث المادة المعنية.

  6. فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرات 1 و2 و3، يجوز لأي بلد عضو النص على شروط أو قيود أو استثناءات أو تحفظات الى الحد الذي تسمح به اتفاقية روما. غير أن أحكام المادة 18 من اتفاقية برن (1971) تطبق أيضا، مع ما يلزم من تبديل، على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية في تلك التسجيلات.

القسم 2: العلامات التجارية

المادة 15

المواد القابلة للحماية

  1. تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية. وتكون هذه العلامات، لاسيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفا وأرقاما وأشكالا ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية. وحين لا يكون في هذه العلامات ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للبلدان الأعضاء أن تجعل الصلاحية للتسجيل مشروطة بـالتمييز المكتسب من خلال الاستخدام. كما يجوز لها اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للادراك بالنظر، كشرط لتسجيلها.

  2. ينبغي عدم فهم الفقرة 1 على أنها تحظر على البلدان الأعضاء رفض تسجيل علامة تجارية لأسباب أخرى ، شريطة عدم الانتقاص من أحكام اتفاقية باريس (1967).

  3. يجوز للبلدان الأعضاء جعل قابلية التسجيل معتمدة على الاستخدام. غير أنه لا يجوز اعتبار الاستخدام الفعلي للعلامة شرطا للتقدم بطلب لتسجيلها. ويحظر رفض طلب تسجيل لمجرد أن الاستخدام المزمع لم يحدث قبل انقضاء فترة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

  4. لا يجوز مطلقا أن تكون طبيعة السلع أو الخدمات التي يراد استخدام العلامة التجارية بشأنها عقبة تحول دون تسجيل العلامة.

  5. تلتزم البلدان الأعضاء بنشر كل علامة تجارية اما قبل تسجيلها أو بعده فورا، وباعطاء فرصة معقولة لتقديم الالتماسات بالغاء التسجيل. كما يجوز للبلدان الأعضاء اتاحة فرصة الاعتراض علـى تسجيل علامة تجارية.

المادة 16

الحقوق الممنوحة

  1. يتمتع صاحب العلامة التجارية المسجلة بالحق المطلق في منع جميع الأطراف الثالثة التي لم تحصل على موافقة صاحب العلامة من استخدام العلامة ذاتها أو علامة مماثلة في أعمالها التجارية بالنسبة للسلع والخدمات ذاتها أو المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة التجارية حين يمكن أن يسفر ذلك الاستخدام عن احتمال حدوث لبس. ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استخدام علامة تجارية مطابقة بالنسبة لسلع أو خدمات مطابقة. ويحظر أن تضر الحقوق الموصوفة أعلاه بأية حقوق سابقة قائمة حاليا، أو أن تؤثر في امكانية منح البلدان الأعضاء حقوقا في العلامات التجارية على أساس الاستخدام.

  2. تطبق أحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس (1967)، مع ما يلزم من تبديل، على الخدمات وعند تقرير ما اذا كانت العلامة التجارية معروفة جيدا تراعي البلدان الأعضاء مدى معرفة العلامـة التجارية في القطاع أو الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في البلد العضو المعني نتيجة ترويج العلامة التجارية.

  3. تطبق أحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس (1967)، مع ما يلزم من تبديل، على السلع أو الخدمات غير المماثلة لتلك التي سجلت بشأنها علامة تجارية، شريطة أن يدل استخدام تلك العلامـة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وصاحب العلامة التجارية المسجلة، وشريطة احتمال أن تتضرر مصالح صاحب العلامة التجارية المسجلة من جراء ذلك الاستخدام.

المادة 17

الاستثناءات

يجوز للبلدان الأعضاء النص على استثناءات محدودة من الحقوق الناشئة عن العلامات التجارية، كالاستخدام المنصف لعبارات الوصف، شريطة أن تراعي هذه الاستثناءات المصالح المشروعة لصاحب العلامة التجارية والأطراف الثالثة.

المادة 18

مدة الحماية

يكون التسجيل الأول للعلامة التجارية، وكل تجديد لذلك التسجيل، لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ويكون تسجيل العلامة التجارية قابلا للتجديد لمرات غير محدودة.

المادة 19

اشتراط استخدام العلامة التجارية

  1. اذا كان استخدام العلامة التجارية شرطا لاستمرار تسجيلها، لا يجوز الغاء التسجيل الا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة من عدم استخدامها، ما لم يثبت صاحب العلامة التجارية وجود أسباب وجيهة تستند الى وجود عقبات تحول دون هذا الاستخدام. وتعتبر الأوضاع الناشئـة بغير ارداة صاحب العلامة والتي تحول دون استخدامها، كقيود الاستيراد المفروضة على السلع والخدمات التي تحميها العلامة التجارية المعنية أو الشروط الحكومية الأخرى المفروضة عليها، أسبابا وجيهة لعدم استخدامها.

  2. حين تكون العلامة العلامة التجارية خاضعة لسيطرة صاحبها، يعتبر استخدامها من قبل أي شخص آخر استخداما لها لأغراض استمرار تسجيلها.

المادة 20

شروط أخرى

يحظر بدون مبرر تقييد استخدام العلامة التجارية في التجارة بشروط خاصة كاستخدامها الى جانب علامة تجارية أخرى، واستخدامها بشكل خاص أو بأسلوب ينتقص من قدرتها على التمييز بين السلع والخدمات التي تنتجها منشأة معينة وتلك التي تنتجها منشآت أخرى. ولا يستبعد هذا اشتراط استخدام العلامة التجارية التي تحدد المنشأة المنتجة للسلع أو الخدمات الى جانب العلامة التجارية المميزة للسلع أو الخدمات المحددة المعنية التي تنتجها تلك المنشأة، دون ارتباطها بها.

المادة 21

الترخيص والتنازل

يجوز للبلدان الأعضاء تحديد شروط الترخيص باستخدام العلامات التجارية أو التنازل عنها، على أن يفهم أنه غير مسموح بالترخيص الالزامي باستخدام العلامات التجارية، وبأن لصاحب العلامة التجاريـة حق التنازل عنها للغير مع أو بدون نقل المنشأة التي تعود العلامة التجارية اليها لصاحب العلامة الجديد.

القسم 3: الاشارات الجغرافية

المادة 22

حماية الاشارات الجغرافية

  1. في هذه الاتفاقية، تعتبر الاشارات الجغرافية هي الاشارات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد عضو، أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخـرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية الى منشأها الجغرافي .

  2. فيما يتعلق بالاشارات الجغرافية، تلتزم البلدان الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنـع :

    (أ)  استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنية نشأت في منطقـة جغرافية غير المنشأ الحقيقي، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة؛

    (ب)  أي استخدام يشكل عملا من أعمال المنافسة غير المنصفة حسبما يتحدد معناها   في المادة 10 مكررة من اتفاقية باريس (1967).

  3. تلتزم البلدان الأعضاء، من تلقاء نفسها ان كانت تشريعاتها تسمح بذلك أو بناء على طلب من طرف له مصلحة في ذلك، برفض أو الغاء تسجيل علامة تجارية تشمل أو تتألف من اشارة جغرافية فيما يتعلق بسلع لم تنشأ في الأراضي المشار اليها، ان كان استخدام الاشارة في العلامة التجارية بالنسبة لهذه السلع في البلد العضو ذات طبيعة تضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلع .

  4. تطبق تدابير الحماية المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 ضد الاشارات الجغرافية التي تصور كذبا للجمهور أن السلع المعنية نشأت في أراض أخرى، على الرغم من أنها صحيحة حرفيا فيما يتعلق بالأراضي أو المنطقة أو الموقع الذي نشأت فيه السلع.

المادة 23

الحماية الاضافية للاشارات الجغرافية فيما

يتعلق بالخمور والمشروبات الكحولية

  1. يلتزم كل من البلدان الأعضاء بتوفير الوسائل القانونية للأطراف المعنية لمنع استخدام الاشارات الجغرافية التي تعرف منشأ الخمور لتسمية الخمور التي لم تنشأ في المكان الذي تبينه الاشارة المعنية، أو الاشارات التي تعرف نشأة المشروبات الروحية لتسمية المشروبات الروحية التي لم تنشأ في المكان الذي تبينه الاشارة المعنية ، حتى حين يبين المنشأ الحقيقي للسلع أو حين تستخدم الاشارة الجغرافيـة مترجمة أو مقرونة بعبارات مثل "نوع" و"صنف" و"نسق" و"تقليد" أو ما يشابهها.[4]

  2. تلتزم البلدان الأعضاء برفض أو الغاء تسجيل أي علامة تجارية بشأن الخمور تشمل أو تتألف من اشارة جغرافية تحدد منشأ الخمور، أو بشأن المشروبات الروحية تشمل أو تتألف من اشارة جغرافية تعرف منشأ المشروبات الروحية، من تلقاء نفسها ان كانت تشريعاتها تسمح بذلك، أو بناء على طلب من طرف معني فيما يتعلق بالخمور أو المشروبات الروحية التي لم تنشأ في تلك الأماكن.

  3. بالنسبة للخمور التي تحمل اشارات جغرافية متماثلة الاسم، تمنح الحماية لكل من الاشارات الجغرافية المعنية، مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 22. ويحدد كل بلد عضو الأوضاع العملية للتفرقة بين الاشارات الاسمية المتماثلة المعنية، مع مراعاة ضرورة ضمان المعاملة المنصفة للمنتجين المعنيين وعدم تضليل المستهلكين.

  4. لتسهيل حماية الاشارات الجغرافية الخاصة بالخمور، تجري مفاوضات في مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة حول انشاء نظام دولي للاخطار بالاشارات الجغرافية وتسجيلها بالنسبة للخمور المؤهلة للحماية في البلدان الأعضاء المشاركة في النظام.

المادة 24

المفاوضات الدولية، الاستثناءات

 

  1. توافق البلدان الأعضاء على الدخول في مفاوضات تستهدف زيادة الحماية الممنوحة للاشارات الجغرافية المنفردة بموجب المادة 23. ويحظر استخدام أحكام الفقرات من رقم 4 الى رقم 8 أدناه من قبل بلد عضو لاجراء مفاوضات أو عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. وفي سياق تلك المفاوضات، تلتزم البلدان الأعضاء بالاستعداد لبحث استمرار تطبيق هذه الأحكام على الاشـارات الجغرافية المنفردة التي كان استخدامها موضوع تلك المفاوضات.  

  2. يلتزم مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة باستمرار استعراض تطبيق أحكام هذا القسم ، على أن يجري أول استعراض من هذا النوع في غضون سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفـاق منظمة التجارة العالمية. ويجوز  لفت انتباه المجلس الى أي قضية تؤثر على التقيد بالالتزامات التي تنص عليها هذه الأحكام، وعلى المجلس بناء على طلب أي بلد عضو أن يتشاور مع أي من البلدان الأعضاء منفردة أو مجتمعة بشأن أي مسألة لم يمكن ايجاد حل مرض لها من خلال المشاورات الثنائية أو الجماعية (المتعددة الأطراف) فيما بين البلدان المعنية. وعلى المجلس اتخاذ التدابير التي يتم الاتفاق عليها لتسهيل تنفيذ هذا القسم وخدمة أهدافه.  

  3. يحظر على البلدان الأعضاء أثناء تنفيذ هذا القسم الانتقاص من الحماية الممنوحة للاشارات الجغرافية التي كانت قائمة في ذلك البلد العضو قبيل تاريخ سريان مفعول اتفاقية منظمة التجارة العالمية.  

  4. لا يلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أيا من البلدان الأعضاء بمنع الاستخدام المستمر أو المماثل لاشارة جغرافية معينة خاصة ببلد عضو آخر تعرف خمورا أو مشروبات روحية، وذلك فيما يتعلق بسلع أو خدمات ينتجها أي من مواطنيها أو الأشخاص المقيمين فيها الذين ظلوا يستخدمون تلك الاشارة الجغرافية استخداما مستمرا بالنسبة للسلع أو الخدمات ذاتها أو المتصلة بهـا في أراضي ذلك البلد العضو اما (أ) على الأقل لمدة عشر سنوات سابقـة لتـاريخ 15 نيسان/ أبريل 1994، أو (ب) بحسن نية قبل ذلك التاريخ.

  5. حين تقديم طلب بتسجيل علامة تجارية أو تسجيلها بحسن نية، أو حين تكون حقوق في ملكية علامة تجارية قد اكتسبت من خلال الاستخدام الحسن النية اما:

    (أ)    قبل تاريخ تطبيق هذه الأحكام في ذلك البلد العضو حسبما يحدده الباب السادس. 

    (ب) أو قبل منح الاشارة الجغرافية الحماية في بلد المنشأ.

    فانه لا يجوز أن تخل التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذا القسم بأهلية تسجيل العلامة التجارية أو باستمرار صلاحيتها أو بحق استخدامها على أساس أنها اما مطابقة أو مماثلة لاشارة جغرافية.

  6. لا يلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أيا من البلدان الأعضاء بتطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق باشارة جغرافية خاصة بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بسلع أو خدمات اشارتها الدالة عليها مطابقة للعبارة المألوفة في اللغة الدارجة على أنها الاسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في أراضي ذلك البلد العضو. ولا يلزم أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم أيا من البلدان الأعضاء بتطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق باشارة جغرافية خاصة بأي بلد عضو آخر فيما يتعلق بانتاج الكرمة التي تعتبر الاشارة الدالة عليها مطابقة للاسم الدارج لنوع من الأعناب الموجودة في أراضي ذلك البلد العضو اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.

  7. يجوز لأي بلد عضو اشتراط أن يكون تقديم أي طلب بموجب أحكام هذا القسم فيما يتعلق باستخدام أو تسجيل علامة تجارية في غضون خمس سنوات اعتبارا من ذيوع أمر الاستخدام المخالف للاشارة المحمية في ذلك البلد العضو أو اعتبارا من تاريخ تسجيل العلامة التجارية في ذلـك البلد العضو شريطة كون العلامة التجارية قد نشرت في ذلك التاريخ، وان كان ذلك التاريخ سابقا لتاريخ ذيوع أمر الاستخدام المخالف في ذلك البلد العضو، شريطة عدم كون الاشارة الجغرافية قد استخدمت أو سجلت بسوء نية.

  8. لا يجوز في سياق العمل التجاري أن يخل أي من الأحكام التي ينص عليها هذا القسم بأي شكل بحق أي شخص في استخدام اسم ذلك الشخص أو اسم سلفه في العمل، الا اذا استخدم ذلك الاسم بطريقة تضلل الجمهور.

  9. لا ينشأ بموجب هذه الاتفاقية التزام بحماية الاشارات الجغرافية غير المحمية أو التي انتهت حمايتها في بلد منشئها، أو التي لم تعد مستخدمة في ذلك البلد.

القسم 4: التصاميم الصناعية

المادة 25

شروط منح الحماية

  1. تلتزم البلدان الأعضاء بمنح الحماية للتصاميم الصناعية الجديدة أو الأصلية التي أنتجت بصورة مستقلة. ويجوز للبلدان الأعضاء اعتبار التصاميم غير جديدة أو أصلية ان لم تختلف كثيرا عن التصاميم المعروفة أو مجموعات السمات المعروفة للتصاميم. ويجوز للبلدان الأعضاء الامتناع عن منح هذه الحماية للتصاميم التي تمليها عادة الاعتبارات التقنية أو الوظيفية العملية.

  2. يلتزم كل من البلدان الأعضاء بضمان أن لا تسفر شروط منح الحماية لتصاميم المنسوجات، لاسيما فيما يتعلق بتكاليفها أو فحصها أو نشرها، عن اضعاف غير معقول لفرصة السعي للحصول على هذه الحماية والحصول عليها. وللبلدان الأعضاء حرية الوفاء بهذا الالتزام من خلال القانون المنظم للتصاميم الصناعية أو القانون المنظم لحقوق المؤلف.

المادة 26

الحماية

  1. لصاحب التصميم الصناعي المتمتع بالحماية حق منع الأطراف الثالثة التي لم تحصل على موافقته مـن صنع أو بيع أو استيراد السلع المحتوية على أو المجسدة لتصميم منسوخ، أو معظمه منسوخ، عن التصميم المتمتع بالحماية حين يكون القيام بذلك لأغراض تجارية.

  2. يجوز للبلدان الأعضاء منح استثناءات محدودة من حماية التصاميم الصناعية، شريطة أن لا تتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستخدام العادي للتصاميم الصناعية المتمتعة بالحماية وأن لا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب التصميم المتمتع بالحماية، مع مراعاة المصـالح المشروعة للأطراف الثالثة.

  3. تدوم مدة الحماية الممنوحة ما لا يقل عن 10 سنوات .

القسم 5 : براءات الاختراع

المادة 27

المواد القابلة للحصول على براءات الاختراع

  1. مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و3، تتاح امكانية الحصول على براءات اختراع لأي اختراعات، سواء أكانت منتجات أم طرق تصنيع، في كافة ميادين التكنولوجيا، شريطة كونها جديدة وتنطوي على "خطوة ابداعية" وقابلة للاستخدام في الصناعة.[5] ومع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 65، والفقرة 8 من المادة 70، والفقرة 3 من هذه المادة، تمنح براءات الاختراع ويتم التمتع بحقوق ملكيتها دون تميز فيما يتعلق بمكان الاختراع أو المجال التكنولوجي أو ما اذا كانت المنتجات مستوردة أم منتجة محليا.

  2. يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريا في أراضيها ضروريا لحماية النظام العام أو الأخلاق الفاضلة، بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الاضرار الشديد بالبيئة، شريطة أن لا يكون ذلك الاستثناء ناجما فقط عن حظر قوانينها لذلك الاستغلال.

  3. يجوز أيضا للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلية الحصول على براءات الاختراع ما يلي:

(أ) طرق التشخيص والمداواة والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أو الحيوانات؛

(ب)  النباتات والحيوانات، خلاف العضويات الدقيقة، والطرق البيولوجية في معظمها لانتاج النباتات أو الحيوانات خلاف الأساليب والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة. غير أنه على البلدان الأعضاء منح الحماية لأنواع النباتات اما عن طريق براءات الاختراع أو نظام نافذ خاص بهذه الأنواع أو بأي مزيج منهما. ويعاد النظر في أحكام هذه الفقرة الفرعية بعد أربع سنوات من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.

المادة 28

الحقوق التي تمنح

  1. تعطي براءة الاختراع لصاحبها الحقوق التالية:

    (أ) حين يكون موضوع البراءة منتجا ماديا، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من هذه الأفعال: صنع أو استخدام أو تسويق أو بيع أو استيراد[6] ذلك المنتج لهذه الأغراض؛

    (ب) حين يكون موضوع البراءة طريقة تصنيع، حق منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة، ومن هذه الأفعال: استخدام أو تسويق أو بيع أو استيراد علـى الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض.

  2. لأصحاب براءات الاختراع أيضا حق التنازل للغير عنها أو تحويلها للغير بالأيلولة أو التعاقب، وابرام عقود منح التراخيص (للغير بانتاج الاختراع المحمي بالبراءة).

المادة 29

شروط التقدم بطلبات الحصول على براءات الاختراع  

  1. على البلدان الأعضاء اشتراط افصاح المتقدم بطلب الحصول على البراءة عن الاختراع بأسلوب واضح وكامل يكفي لتمكين تنفيذ الاختراع من جانب شخص يمتلك الخبرة التخصصية في ذلـك المجال، ويجوز اشتراط أن يبين المتقدم أفضل أسلوب يعرفه المخترع لتنفيذ الاختراع في تاريخ التقدم بالطلب أو في تاريخ أسبقية الطلب المقدم حين تزعم الأسبقية.  

  2. يجوز للبلدان الأعضاء اشتراط أن يقدم المتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع المعلومات المتعلقـة بطلبات مماثلة تقدم بها في بلدان أجنبية أو براءات منحت له فيها.

المادة 30

الاستثناءات من الحقوق الممنوحة

يجوز للبلـدان الأعضاء منح استثناءات محدودة من الحقوق المقصورة الممنوحة بموجب براءة اختراع ، شريطة أن لا تتعارض هذه الاستثناءات بصورة غير معقولة مع الاستخدام العادي للبراءة وأن لا تخل بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للأطراف الثالثة.

المادة 31

الاستخدامات الأخرى بدون الحصول على

موافقة صاحب الحق في البراءة

حين يسمح قانون أي من البلدان الأعضاء باستخدامات أخرى[7] للاختراع موضوع البراءة الممنوحة ، دون الحصول على موافقة صاحب الحق في البراءة، بما في ذلك الاستخدام من قبل الحكومة أو أطراف ثالثة مخولة من قبل الحكومة، على البلدان الأعضاء احترام الأحكام التالية:

  • (أ) دراسة كل اذن بالاستخدام في ضوء جدارته الذاتية.

  • (ب) لا يجوز السماح بهذا الاستخدام الا اذا كان من ينوي الاستخدام قد بذل جهودا قبل هذا الاستخدام للحصول على اذن صاحب الحق في البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولة، وأن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح في غضون فترة زمنية معقولة. ويجوز للبلدان الأعضاء منح اعفاء من هذا الشرط في حالة وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى ملحة جدا أو في حالات الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة. وفي حالة الطوارئ القومية الملحة أو الأوضاع الأخرى الملحة جدا، يخطر صاحب الحق في البراءة، مع ذلك، حالما يكون ذلك ممكنا عمليا. وفي حالة الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة، حيثما تعلم الحكومة أو المتعاقد معها، دون اجراء بحث حول ما اذا كانت هناك براءة اختراع، أو كانت لديها أسباب بينة لمعرفة أنه يجري استخدام براءة صالحة أو أنها ستستخدم من قبل الحكومة أو لحسابها، فانه يتم اخطار صاحب الحق في براءة الاختراع فورا.

  • (ج) يكون نطاق ومدة هذا الاستخدام محدودين بخدمة الغرض الذي أجيز من أجله هذا الاستخدام، وفي حالة تعلقه بتكنولوجيا أشباه الموصلات لا يجوز هذا الاستخدام الا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ اجراءات قضائية أو ادارية أنها غير تنافسية.

  • (د) لا يجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام مقصورا؛

  • (هـ) لا يجوز أن يكون مثل هذا الاستخدام قابلا للتنازل للغير عنه، الا فيما يتعلق بذلك الجزء من المؤسسة التجارية أو السمعة التجارية المتمتع بذلك الاستخدام؛

  • (و) يجيز البلد العضو هذا الاستخدام أساسا لأغراض توفير الاختراع في الأسواق المحلية في ذلك البلد العضو؛

  • (ز) يخضع الاذن بهذا الاستخدام للانهاء، شريطة منح حماية كافية للمصالح المشروعة للأشخاص الذين أجيز لهم ذلك الاستخدام، اذا انتهت وعندما تنتهي الأوضاع التي أدت لذلك الاذن ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها. وللسلطة المختصة صلاحية النظر في استمرار هذه الأوضاع بناء على طلب أصحاب المصلحة المعنيين؛

  • (ح) تدفع لصاحب الحق في البراءة تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة من الحالات، مع مراعاة القيمة الاقتصادية للاذن؛

  • (ط) تكون قانونية أي قرار متخذ باصدار اذن يجيز هذا الاستخدام خاضعة للنظر فيها أمام القضاء أو للاستعراض المستقل من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو.

  • (ي) يكون أي قرار متعلق بتحديد التعويض المنصوص عليه فيما يتعلق بهذا الاستخدام خاضعا للنظر فيه أمام القضاء أو للاستعراض المستقل من قبل سلطة منفصلة أعلى في ذلك البلد العضو؛

  • (ك) لا تلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(و) حين يكون السماح بهذا الاستخدام لأغراض تصحيح ممارسات تقرر بعد اتخاذ اجراءات قضائية أو ادارية أنها غير تنافسية. ويجوز أخذ ضرورة تصحيح الممارسات غير التنافسية في الاعتبار أثناء تحديد مبلغ التعويض في مثل هذه الحالات. وللسلطات المختصة صلاحية رفض انهاء الاذن اذا كان وعندما يكون من المرجح تكرار حدوث الأوضاع التي أدت لمنح الاذن؛

  • (ل) حين يمنح اذن بهذا الاستخدام للسماح باستغلال براءة اختراع ("البراءة الثانية") لا يمكن استغلالها دون التعدي على براءة أخرى ("البراءة الأولى")، تطبق الشروط الاضافية التالية:

  1. يجب أن ينطوي الاختراع المطالب بالحق فيه بموجب البراءة الثانية على تقدم تكنولوجي ذي شأن وله أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للاختراع المطالب بالحق فيه في البراءة الأولى؛

  2. يحق لصاحب البراءة الأولى الحصول على ترخيص مقابل بشروط معقولة باستخدام الاختراع المزعوم في البراءة الثانية؛

  3. لا يجوز أن يكون اذن الاستخدام الممنوح فيما يتعلق بالبراءة الأولى قابلا للتنازل عنه للغير الا مع التنازل عن البراءة الثانية.

المادة 32  

الغاء الحق أو سقوطه

تتاح فرصة النظر أمام القضاء في أي قرار بالغاء أو سقوط الحق في براءة الاختراع.

المادة 33

مدة الحماية

لا يجوز أن تنتهي مدة الحماية الممنوحة قبل انقضاء مدة عشرين سنة تحسب اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة.[8]

المادة 34

براءات اختراع طرق التصنيع: عبء الاثبات

  1. لأغراض الاجراءات المدنية فيما يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة المشار اليها في الفقرة 1(ب) من المادة 28، للسلطات القضائية، اذا كان موضوع البراءة طريقة تصنيع منتجات، صلاحية اصدار الأمر للمدعى عليه باثبات أن طريقة تصنيع منتج مطابق تختلف عن الطريقة المشمولة ببراءة اختراع. لذلك تلتزم البلدان الأعضاء بالنص على أنه في أحد الأوضاع التالية على الأقل يعتبر أن أي منتج مطابق قد تم الحصول عليه وفق الطريقة المشمولة ببراءة الاختراع، عندما يتم انتاجه دون موافقة صاحب الحق في البراءة، ما لم يثبت خلاف ذلك:

    (أ)  اذا كان المنتج الذي تم الحصول عليه وفق طريقة التصنيع المشمولة ببراءة الاختراع منتجا جديدا؛

    (ب) اذا توفر احتمال كبير في أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق هذه الطريقة ولم يتمكن صاحب الحق في براءة الاختراع من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلا من خلال بذل جهود معقولة في ذلك السبيل.

  2. لأي بلد عضو حرية النص على أن عبء الاثبات المشار اليه في الفقرة 1 يقع على عاتق الشخص المتهم بالتعدي على براءة اختراع فقط اذا استوفي الشرط المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) أو اذا استوفي الشرط المشار اليه في الفقرة الفرعية (ب).

  3. أثناء ايراد الدليل اثباتا للاختلاف، تؤخذ في الاعتبار المصالح المشروعة للمتهمين من حيث حماية أسرارهم الصناعية والتجارية.

القسم6: التصاميم التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة

المادة 35

الصلة بمعاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة

توافق البلدان الأعضاء على منح الحماية للتصاميم التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة (المشار اليها في هذه الاتفاقية باسم "التصاميم التخطيطية") وفقا لأحكام المواد من 2 الى 7 (باستثناء الفقرة 3 من المادة 6)، والمادة 12 والفقرة 3 من المادة 16 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يتصل بالدوائر المتكاملة، اضافة الى الالتزام بالأحكام التالية.

المادة 36

نطاق الحماية الممنوحة

مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 37، تلتزم البلدان الأعضاء باعتبار الأفعال التالية غير مشروعة اذا نفذت دون الحصول على اذن من صاحب الحق:[9] الاستيراد أو البيع أو التوزيع بشكل آخر لأغراض تجارية لتصميم تخطيطي متمتع بالحماية، أو دائرة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا متمتعا بالحماية، أو أي سلعة تتضمن هذه الدائرة المتكاملة بقدر ما تظل متضمنة تصميما تخطيطيا منسوخا بصورة غير مشروعة.

المادة 37

الأفعال التي لا تستلزم الحصول على اذن من صاحب الحق

  1. على الرغم من المادة 36، لا يجوز لأي من البلدان الأعضاء اعتبار القيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة غير مشروع فيما يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا منسوخا بصورة غير مشروعة أو أي سلعة تتضمن دائرة متكاملة كهذه حين لا يكون الشخص الذي يقوم بهذه الأفعال أو يأمر بالقيام بها على علم ولم يكن لديه أسباب معقولة للعلم عند الحصول على الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدائرة بأنها تتضمن تصميما منسوخا بصورة غير مشروعة. وعلى البلدان الأعضاء النص على جواز قيام ذلك الشخص بأي من الأفعال المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالكميات المخزونة أو التي تم طلبها قبل ذلك، بعد تلقيه اخطارا كافيا بأن التصميم التخطيطي كان منسوخا بصورة غير مشروعة، ولكنه يكون ملزما بأن يدفع لصاحب الحق في البراءة مبلغا يعادل العوائد المعقولة التي يمكن أن يستحقها صاحب الحق بموجب ترخيص متفاوض عليه بحرية بشأن هذا التصميم التخطيطي.

  2. تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) وحتى (ك) من المادة 31، مع ما يلزم من تبديل، في حالة حدوث أي ترخيص قسري لتصميم تخطيطي أو لاستخدامه من قبل الحكومة المعنية دون الحصول على اذن من صاحب الحق.

المادة 38

مدة الحماية الممنوحة

  1.  في البلدان الأعضاء التي تشترط تسجيل التصاميم التخطيطية لمنح الحماية لها، لا يجوز انتهاء مدة حماية هذه التصاميم قبل مضي مدة 10 سنوات تحسب اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب التسجيل أو من تاريخ أول استغلال تجاري للتصاميم في أي مكان في العالم.

  2. في البلدان الأعضاء التي لا تشترط التسجيل لمنح الحماية تكون حماية التصاميم لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ أول استغلال تجاري في أي مكان في العالم.

  3. على الرغم من الفقرتين 1 و2، يجوز لأي من البلدان الأعضاء النص على انقضاء مدة الحماية بعد مضي 15 سنة على وضع التصاميم التخطيطية.

  4. القسم 7: حماية المعلومات غير المفصح عنها

 المادة 39

  1. أثناء ضمان المنع الفعال للمنافسة غير المنصفة حسب ما تنص عليه المادة 10 مكررة من اتفاقية باريس (1967)، تلتزم البلدان الأعضاء بحماية المعلومات غير المفصح عنها وفق الفقرة 2 والبيانات المقدمة للحكومات أو الهيئات الحكومية وفقا لأحكام الفقرة 3.

  2. للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الافصاح عن المعلومات التي يسيطرون عليها بصورة مشروعة لآخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم، بأسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة[10] طالما كانت تلك المعلومات:

    (أ) سرية من حيث أنها ليست ، بمجموعها أو في التصور والتجميع الدقيقين لمكوناتها، معروفة عادة أو سلهة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة في النوع المعني من المعلومات؛

    (ب) ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية؛

    (ج) أخضعت لاجراءات معقولة في اطار الأوضاع الراهنة من قبل الشخص المسيطر عليها بصورة مشروعة بغية الحفاظ على سريتها.

  3. تلتزم البلدان الأعضاء، حين تشترط للموافقة على تسويق المنتجات الكيماوية الدوائية أو الزراعية التي تستخدم مواد كيماوية جديدة تقديم بيانات عن اختبارات لم يفصح عنها أو بيانات أخرى ينطوي انتاجها أصلا على بذل جهود كبيرة، بحماية هذه البيانات من الاستخدام التجاري غير المنصف. كما تلتزم البلدان الأعضاء بحماية هذه البيانات من الافصاح عنها الا عند الضرورة من أجل حماية الجمهور أو ما لم تتخذ اجراءات لضمان عدم الاستخدام التجاري غير المنصف للبيانات تجاريا.

القسم 8: مكافحة الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية

المادة 40

  1. توافق البلدان الأعضاء على أنه قد يكون لبعض ممارسات أو شروط منح التراخيص للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة آثار سلبية على التجارة، وقد تعرقل نقل التكنولوجيا وتعميمها.

  2. لا يمنع أي من أحكام هذا الانفاق البلدان الأعضاء من أن تحدد في تشريعاتها ممارسات أو شروط الترخيص للغير التي يمكن أن تشكل في حالات معينة اساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية أو التي لها أثر سلبي على المنافسة في السوق ذات الصلة. وحسب ما تنص عليه الأحكام الواردة أعلاه، يجوز لأي من البلدان الأعضاء اتخاذ تدابير ملائمة تتسق مع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمنع هذه الممارسات أو مكافحتها، ويجوز أن تشمل هذه التدابير مثلا منع اشتراط عودة الحق في براءات اختراع ناجمة عن التراخيص الى المرخص وليس المرخص له، ومنع الطعن في قانونية الترخيص أو منع اشتراط الترخيص القسري بمجموعة من الحقوق بدلا من حق واحد، في اطار القوانين واللوائح التنظيمية المتصلة بذلك في أي من الدول الأعضاء.

  3. يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالدخول في مشاورات، حين الطلب، مع أي بلد عضو آخر لديه سبب للاعتقاد بأن صاحب حق في ملكية فكرية من المواطنين أو المقيمين في البلد العضو الذي قدم له طلب التشاور يقوم بممارسات تشكل خرقا للقوانين واللوائح التنظيمية للبلد العضو طالب التشاور فيما يتعلق بالقضايا موضوع هذا القسم، والذي يرغب في ضمان الامتثال لهذه التشريعات، وذلك دون الاخلال بأي اجراء متخذ وفقا للقانون وللحرية الكاملة لأي من البلدين العضوين في اتخاذ قرار نهائي بذلك الخصوص. ويلتزم البلد العضو الذي يقدم اليه الطلب بالموافقة على بحثه بحثا كاملا ومتعاطفا واتاحة امكانية الفرصة للتشاور مع البلد العضو المتقدم بالطلب والتعاون معه من خلال تقديم المعلومات المعلنة المتاحة غير السرية فيما يتصل بالقضية موضوع البحث والمعلومات الأخرى المتاحة للبلد العضو، مع مراعاة القوانين المحلية وابرام اتفاقات مرضية للطرفين المعنيين فيما يتعلق بحماية سرية المعلومات من قبل البلد العضو المتقدم بالطلب.

  4. يمنح البلد العضو، الذي يحاكم أحد مواطنيه أو المقيمين فيه بلد عضو آخر بزعم أنه خرق قوانين ذلك البلد العضو الآخر ولوائحه التنظيمية المتصلة بالقضايا موضوع هذا القسم، فرصة التشاور بناء على طلبه من قبل البلد العضو الآخر بموجب الشروط نفسها التي تنص عليها الفقرة 3.

الباب الثالث

انفاذ حقوق الملكية الفكرية

القسم 1: الالتزامات العامة

المادة 41

  1. تلتزم البلدان الأعضاء بضمان اشتمال قوانينها لاجراءات الانفاذ المنصوص عليها في هذا الباب لتسهيل اتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية، بما في ذلك الجزاءات السريعة لمنع التعديات والجزاءات التي تشكل رادعا لأي تعديات أخرى. وتطبق هذه الاجراءات بالأسلوب الذي يضمن تجنب اقامة حواجز أمام التجارة المشروعة ويوفـر ضمانات ضد اساءة استعمالها.

  2. تكون اجراءات انفاذ حقوق الملكية الفكرية منصفة وعادلة. ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بصورة غير ضرورية، ولا أن تنطوي على مواعيد نهائية غير معقولة أو تأخير لا داعي له.

  3. يفضل أن تكون القرارات المتخذة بصدد موضوع أي من القضايا مكتوبة ومعللة. وتتم اتاحتها على الأقل للأطراف المعنية بالقضية دون أي تأخير لا لزوم له. ولا تستند القرارات المتخذة بصدد مبررات أي من القضايا الا الى الأدلة التي أعطيت للأطراف المعنية فرصة تقديمها للنظر فيها.

  4. تتاح للأطراف المتخاصمة في قضية ما فرصة لأن تعرض على سلطة قضائية القرارات الادارية النهائية، ومع مراعاة الاختصاصات التي تنص عليها قوانين البلد العضو المعني فيما يتصل بأهمية تلك القضية، على الأقل الجوانب القانونية للأحكام القضائية الأولى المتخذة بصدد موضوع هذه القضية، غير أنه لا تلزم البلدان الأعضاء باتاحة فرصة لاعادة النظر في القضايا الجنائية التي صدرت أحكام ببراءة المتهمين فيها.

  5. من المفهوم أن هذا الباب لا ينشئ أي التزام باقامة جهاز قضائي خاص بانفاذ حقوق الملكية الفكرية منفصل عن الجهاز الخاص بانفاذ القوانين بصفة عامة، ولا يؤثر على قدرة البلدان الأعضـاء على انفاذ قوانينها بصفة عامة. ولا ينشئ أي من الأحكام التي ينص عليها هذا الباب التزاما فيما يتصل بتوزيع الموارد بين انفاذ حقوق الملكية الفكرية وانفاذ القوانين بصفة عامة.

القسم 2: الاجراءات والجزاءات المدنية والادارية

المادة 42

الاجراءات المنصفة والعادلة

تتيح البلدان الأعضاء لأصحاب الحقوق[11] اجراءات قضائية مدنية فيما يتصل بانفاذ أي من حقوق الملكية الفكرية التي تغطيها هذه الاتفاقية. وللمتهمين الحق في تلقي اخطار مكتوب في الوقت المناسب يحتوي على قدر كاف من التفاصيل، بما في ذلك الأساس الذي تستند اليه المطالبات. ويسمح للأطراف المتخاصمة بأن يمثلها محامون مستقلون، ولا يجوز أن تفرض الاجراءات متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيمـا يتعلق بالالزام بالحضور شخصيا. وتعطى كافة الأطراف المتخاصمة الحق في اثبات مطالباتها وتقديم كافة الأدلة المتصلة بالقضية. وتتيح الاجراءات وسائل تحديد المعلومات السرية وحمايتها، ما لم يكن ذلك مخالفا لنصوص الدساتير القائمة.

المادة 43

الأدلة

  1. للسلطات القضائية الصلاحية، حين يقدم طرف في خصومة أدلة معقولة تكفي لاثبات مطالباته ويحدد أيا من الأدلة المتصلة باثبات أي من مطالباته يخضع لسيطرة الطرف الخصم، في أن تأمر الخصم بتقديم هذه الأدلة، شريطة مراعاة ضمان حماية سرية المعلومات في الحالات التي يلزم فيها ذلك.

  2. في حالة رفض أحد الأطراف المتخاصمة بمحض ارادته ودون أسباب وجيهة اتاحة الحصول على المعلومات اللازمة أو عدم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة أو عرقلة الاجراءات المتعلقة بانفاذ اجراء قانوني بصورة جوهرية، يجوز للبلد العضو منح السلطات القضائية صلاحية اصدار الأحكام الأولية والنهائية، ايجابا أم سلبا، على أساس المعلومات المقدمة لها، بما في ذلك الشكوى أو المزاعم المقدمة من الطرف المتضرر من رفض اتاحة الحصول على المعلومات، شريطة اتاحة الفرصة للأطراف المتخاصمة لعرض وجهة نظرها بصدد المزاعم أو الأدلة.

المادة 44

الأوامر القضائية المانعة

  1. للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر أي طرف معين بالامتناع عن التعدي على حق من حقوق الملكية الفكرية، من بين أمور أخرى، بغية منع دخول سلع مستوردة تنطوي على هذا التعدي حال انجاز التخليص الجمركي لهذه السلع الى القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها. ولا تلتزم البلدان الأعضاء بمنح هذه الصلاحية فيما يتصل بمواد متمتعة بالحماية حصل عليها أو طلبها شخص قبل أن يعلم أو أن تكون لديه أسباب معقولة لأن يعلم أن الاتجار في هذه المواد يشكل تعديا على حق من حقوق الملكية الفكرية.

  2. على الرغم من الأحكام الأخرى التي ينص عليها هذا الباب وشريطة الامتثال للأحكام التي ينص عليها الباث الثاني بصفة خاصة فيما يتعلق بالاستخدام من جانب الحكومات أو أطراف ثالثة تـأذن لها الحكومات دون اذن من صاحب الحق، يجوز للبلدان الأعضاء قصر الجزاءات التي تتخـذ ضد ذلك الاستخدام على دفع تعويض وفق أحكام الفقرة الفرعية (ح) من المادة 31. وفي حالات أخرى، تطبق الجزاءات التي ينص عليها هذا الباب أو، حين تكون هذه الجزاءات غير متسقة مع قوانين البلد العضو المعني، تتاح أحكام تفسيرية وتعويضات كافية.

المادة 45

التعويضات

  1. للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق تعويضات مناسبة عن الضـرر الذي لحق به بسبب التعدي على حقه في الملكية الفكرية من جانب متعد يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي.

  2. وللسلطات القضائية أيضا صلاحية أن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق المصروفات التي تكبدها والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة. وفي الحالات المناسبة، يجوز للبلدان الأعضاء تخويل السلطات القضائية صلاحية أن تأمر باسترداد الأرباح و/أو دفع تعويضات مقررة سلفا حـتى حين لا يكون المتعدي يعلم أو كانت هناك أسباب معقولة تجعله يعلم أنه قام بذلك التعدي.

المادة 46

الجزاءات الأخرى

بغية اقامة رادع فعال للتعدي، يكون للسلطات القضائية أن تأمر بالتصرف في السلع التي تجد أنها تشكل تعديا، دون أي نوع من التعويضات، خارج القنوات التجارية بما يضمن تجنب اضرارها لصاحب الحق، أو اتلافها ما لم يكن ذلك مناقضا لنصوص دستورية قائمة. كما للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر بالتخلص من المواد والمعدات التي تستخدم بصورة رئيسية في صنع السلع المتعدية، دون أي نوع من التعويضات، خارج القنوات التجارية بما يقلل الى أدنى حد من مخاطر حدوث المزيد من التعدي. وتؤخـذ في الاعتبار أثناء دراسة الطلبات المقدمة لفعل ذلك ضرورة تناسب درجة خطورة التعدي مع الجزاءات التي تأمر بها، ومع مصالح الأطراف الثالثة. وفيما يتصل بالسلع التي تلصق عليها علامات تجارية مقلدة، لا يكفي مجرد ازالة العلامة التجارية الملصقة بصورة غير مشروعة للسماح للافراج عن السلع في القنوات التجارية، الا في حالات استثنائية.

المادة 47

حق الحصول على المعلومات

يجوز للبلدان الأعضاء منح السلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي باعلام صاحب الحق بهويـة الأطراف الثالثة المشتركة في انتاج وتوزيع السلع أو الخدمات المتعدية وقنوات التوزيع التي تستخدمها، مـا لم يكن ذلك غير متناسب مع خطورة التعدي.

المادة 48

تعويض المدعى عليه

  1. للسلطات القضائية صلاحية أن تأمر الطرف الذي اتخذت اجراءات بناء على طلبه وأساء استعمال اجراءات الانفاذ بأن يدفع للطرف الذي يكلف، على سبيل الخطأ، بأمر أو تعويضات كافية امتناع عن الضرر الذي لحق به بسبب تلك الاساءة. كما يكون للسلطات القضائية أن تأمر المدعي بدفع المصروفات التي تكبدها المدعى عليه، والتي يجوز أن تشمل أتعاب المحامي المناسبة.

  2. فيما يتعلق بتطبيق أي قانون يتعلق بحماية أو انفاذ حقوق الملكية الفكرية، لا تعفي البلدان الأعضـاء سوى الهيئات العامة والمسؤولين الرسميين من التعرض للاجراءات الجزائية المناسبة نتيجـة اتخاذ أو نية اتخاذ اجراءات بحسن نية في سياق تطبيق ذلك القانون.

المادة 49

الاجراءات الادارية

 تتفق الاجراءات الادارية المتبعة في فرض أية جزاءات مدنية، قدر امكان فرضها، فيما يتصل بموضوع دعوى ما مع مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبادئ المنصوص عليها في هذا القسم.

القسم 3: التدابير المؤقتة

المادة 50

  1. للسلطات القضائية صلاحية الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية وفعالة:

    (أ)  للحيلولة دون حدوث تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية، لا سيما منع السلع بما فيها السلع المستوردة فور تخليصها جمركيا من دخول القنوات التجارية القائمة في مناطق اختصاصاتها؛

    (ب)    لصون الأدلة ذات الصلة فيما يتعلق بالتعدي المزعوم.

  2. للسلطات القضائية صلاحية اتخاذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر حيثما كان ذلك ملائما، لاسيما اذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير عن الحاق أضرار لا تجبر بصاحب الحق، أو حين يوجد احتمال واضح في اتلاف الأدلة.

  3. للسلطات القضائية صلاحية أن تطلب من المدعي تقديم أي أدلة معقولة لديه لكي تتيقن بدرجة كافية من أن المدعي هو صاحب الحق وأن ذلك الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك، وأن تأمر المدعي بتقديم ضمانة أو كفالة معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه والحيلولـة دون وقوع اساءة استعمال ]للحقوق أو لتنفيذها[.

  4. حين تتخذ تدابير مؤقتة دون علم الطرف الآخر، تخطر الأطراف المتأثرة من جراء ذلك دونما تأخيـر عقب تنفيذ التدابير على أبعد تقدير. ويجرى استعراض بناء على طلب المدعى عليه، مع حقه في عرض وجهة نطره، بغية اتخاذ قرار في غضون فترة معقولة عقب الاخطار بالتدابير المتخذه بشأن تعديل تلك التدابير أو الغائها أو تثبيتها.

  5. يجوز أن يطلب من المدعي تقديم معلومات أخرى لازمة لتحديد السلع المعنية من جانب السلطة التي ستقوم بتنفيذ التدابير المؤقتة.

  6. دون الاخلال بأحكام الفقرة 4. تلغى التدابير المتخذة بناء على أحكام الفقرتين 1 و2، بناء على طلب المدعى عليه، أو يوقف مفعولها ان لم تبدأ الاجراءات المؤدية لاتخاذ قرار بصدد موضوع الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة تحددها السلطة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير ان كانت قوانين البلد العضو تسمح بذلك أو، في غياب أي تحديد من هذا القبيل، في غضون فترة لا تتجـاوز 20 يوم عمل أو 31 يوما من أيام السنة الميلادية، أيهما أطول.

  7. للسلطات القضائية، حين تلغى التدابير المؤقتة المتخذة أو تنقضي مدة سريانها نتيجة اجراء أو اهمـال من جانب المدعي أو حين يتضح لاحقا عدم حدوث أي تعد أو احتمال حدوث أي تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية، صلاحية أن تأمر المدعي بناء على طلب المدعى عليه بدفع تعويضات مناسبة للمدعى عليه عن أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.

  8. تتفق التدابير المؤقتة التي يؤمر باتخاذها نتيجة الاجراءات الادارية، قدر امكان ذلك، مع مبادئ معادلة من حيث المضمون للمبادئ المنصوص عليها في هذا القسم.

القسم 4: المتطلبات الخاصة فيما يتصل بالتدابير الحدودية[12]

المادة 51

ايقاف الافراج عن السلع من جانب السلطات الجمركية

تعتمد البلدان الأعضاء، وفقا للأحكام المنصوص عليها أدناه، اجراءات[13] لتمكين صاحب الحق الذي لديه أسباب مشروعة للارتياب في أنه يمكن أن يحدث استيراد لسلع تحمل علامات تجارية مقلدة أو تمثل حقوق طبع منتحلة،[14] من التقدم بطلب مكتوب الى السلطات المختصة فيه، اداريا أو قضائيا، لايقـاف السلطات الجمركية اجراءات الافراج عن تلك السلع وتداولها بحرية. ويجوز للبلدان الأعضاء السماح بتقديم مثل هذه الطلبات فيما يتصل بسلع تنطوي على تعديات أخرى على حقوق الملكية الفكرية، شريطة الوفاء بالمتطلبات التي ينص عليها هذا القسم. كما يجوز للبلدان الأعضاء اتاحة اجراءات مماثلة فيما يتصل بايقـاف السلطات الجمركية اجراءات الافراج عن السلع المتعدية المزمع تصديرها من أراضيها.

المادة 52

التطبيق

يطلب من أي صاحب حق يشرع في طلب اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 51 أن يقـدم أدلة كافية لاقناع السلطات المختصة أنه، وفقا لأحكام قوانين البلد المستورد، يوجد تعد ظاهر علـى حقوق الملكية الفكرية لصاحب الحق، وتقديم وصف مفصل بما فيه الكفاية للسلع المخالفة بما يسهل تعرف السلطات الجمركية عليها. وتلتزم السلطات المختصة بابلاغ المدعي في غضون فترة زمنية معقولة بما اذا كانت قد قبلت الطلب والمدة الزمنية لسريان مفعول الاجراءات التي تتخذها السلطات الجمركية، ان كان يتم تحديدها من قبل السلطات المختصة.

المادة 53

الضمانات أو الكفالات المعادله

  1. للسلطات المختصة صلاحية أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة أو كفالة معادلة تكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة والحيلولة دون اساءة استعمال الحقوق. ولا يجوز أن تشكل هذه الضمانـة أو الكفالة المعادلة رادعا غير معقول يحول دون اللجوء الى هذه الاجراءات.

  2. حين توقـف السلطات الجمركية الافراج عن سلع تنطوي على تصاميم صناعية، أو براءات اختراع ، أو تصاميم تخطيطية أو معلومات غير مفصح عنها لوضعها موضع التداول بناء على طلب يتم تقديمه وفقا للأحكام التي ينص عليها هذا القسم، وبناء على قرار متخذ من سلطة خلاف السلطة القضائية أو سلطة مستقلة أخرى، وبعد انقضاء المدة الزمنية التي تنص عليها المادة 55 دون اصدار السلطة المخولة بالصلاحية حسب الأصول قرارا بمنح تعويض مؤقت، وشريطة أن يكون قد تم الالتزام بكافة شروط الاستيراد الأخرى، يحق لصاحب السلع أو مستوردها أو المرسلة اليه طلـب الافراج عنها لقاء تقديم ضمانة بمبلغ يكفي لحماية مصالح صاحب الحق من أي تعد. ولا يخل دفع هذه الضمانة بأي تعويضات أخرى متاحة لصاحب الحق، على أن يفهم أنه يفرج عن الضمانة اذا تقاعس صاحب الحق عن ممارسة حقه في اقامة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة.

المادة 54

الاخطار بوقف الافراج عن السلع

يجب اخطار المستورد والمتقدم بطلب وقف الافراج على الفور بقرار وقف الافراج عن السلع وفـق أحكام المادة 51.

المادة 55

مدة ايقاف الافراج عن السلع

اذا لم يتم ابلاغ السلطات الجمركية، في غضون مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل تلي اخطار مقدم الطلب بقرار ايقاف الافراج عن السلع، بأنه تم الشروع في اجراءات قضائية تؤدي الى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى بناء على طلب من طرف غير المدعى عليه أو بأن السلطة المخولة بالصلاحية حسب الأصول اتخذت تدابير تطيل مدة وقف الافراج عن السلع، يتم الافراج عن السلع شريطة أن يكون قد تم الالتزام بكافة الشروط الأخرى المتصلة باستيرادها أو تصديرها. وفي الحالات الملائمة، يجوز تمديد هذه المهلة الزمنية مدة 10 أيام عمل أخرى. فاذا كان قد شرع في اجراءات قضائية تؤدي الى اتخاذ قرار حول موضوع الدعوى، تجري عملية استعراض بناء على طلب المدعى عليه تشمل حقه في عرض وجهة نظره بغية اتخاذ قرار في غضون فترة زمنية معقولة حول ما اذا كان سيتم تعديل هذه التدابير أوالغاؤها أو تثبيتها. وعلى الرغم من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، تطبق أحكام الفقرة 6 من المادة 50 حين ينفذ وقف الافراج عن السلع أو يتقرر استمراره في اطار تدبير قضائي مؤقت.

المادة 56

تعويض مستورد السلع وصاحبها

للسلطات المناسبة صلاحية أن تأمر مقدم طلب وقف الافراج عن السلع بأن يدفع لمستوردها والمرسلة اليه وصاحبها التعويض المناسب عن أي أضرار تلحق بهم من خلال الاحتجاز الخاطئ للسلع أو احتجاز السلع المفرج عنها وفقا لأحكام المادة 55.

المادة 57

حق المعاينة والحصول على معلومات

دون الاخلال بحماية المعلومات السرية، تلتزم البلدان الأعضاء باعطاء السلطات المختصة صلاحية منح صاحب الحق فرصة كافية لمعاينة أي سلع تحتجزها السلطات الجمركية بغية اثبات ادعاءاته. وللسلطات المختصة أيضا صلاحية منح المستورد فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع، وحين يصدر حكم ايجابي في موضوع الدعوى، يجوز للبلدان الأعضاء تخويل السلطات المختصة صلاحية ابلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمستورد والمرسلة اليه السلع المعنية وكمياتها.

المادة 58

الاجراءات التي تتخذ بدون طلب

حين تقتضي البلدان الأعضاء من السلطات المختصة التصرف من تلقاء نفسها ووقف الافراج عن السلع التي حصلت فيما يتصل بها على أدلة ظاهرية على حدوث تعد على حق من حقوق الملكية الفكرية:

(أ)  يجوز للسلطات المختصة في أي وقت أن تطلب من صاحب الحق تقديم أية معلومات يمكن أن تساعدها في ممارسة صلاحياتها؛

(ب)  يخطر المستورد وصاحب الحق على الفور بقرار الوقف. وحين يكون المستورد قد تقدم بالتماس للسلطات المختصة لاستئناف قرار الوقف، يخضع هذا الوقف للشروط المنصوص عليها في المادة 55 مع ما يلزم من تبديل؛

(ج)   لا تعفي البلدان الأعضاء الا الهيئات العامة والمسؤولين الرسميين من التعرض للتدابير الجزائية الملائمة حين تتخذ اجراءات أو ينوي اتخاذها بحسن نية.

المادة 59

الجزاءات

دون الاخلال بأي حق آخر في رفع دعوى قضائية متاح لصاحب الحق ومع مراعاة حق المدعى عليه في أن يطلب الى السلطات المختصة اعادة النظر، للسلطات المختصة صلاحية الأمر باتلاف السلع المتعدية أو التخلص منها وفقا للمبادئ التي تنص عليها المادة 46. وفيما يتعلق بالسلع التي تلصق عليها علامات تجارية مقلدة، تلتزم السلطات بعدم السماح باعادة تصدير السلع المتعدية دون تغيير حالتها أو اخضاعها لاجراءات جمركية مختلفة، الا في أوضاع استثنائية.

المادة 60

الواردات قليلة الشأن

يجوز للبلدان الأعضاء أن تستثني من تطبيق الأحكام الواردة أعلاه الكميات الضئيلة من السلع ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.

القسم 5: الاجراءات الجنائية

المادة 61

تلتزم البلدان الأعضاء بفرض تطبيق الاجراءات والعقوبات الجنائية على الأقل في حالات التقليد المتعمد للعلامات التجارية المسجلة أو انتحال حقوق الطبع على نطاق تجاري. وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضها الحبس و/أو الغرامات المالية بما يكفي لتوفير رادع يتناسب مع مستوى العقوبات المطبقة فيما يتعلق بالجرائم ذات الخطورة المماثلة. وفي الحالات الملائمة، تشمل الجزاءات التي يمكن فرضها أيضا حجز السلع المخالفة أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية في ارتكاب الجرم، ومصادرتها، واتلافها. ويجوز للبلدان الأعضاء فرض تطبيق الاجراءات والعقوبات الجنائية في حالات أخرى من حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، لا سيما حين تتم التعديات عن عمد وعلى نطاق تجاري.

الباب الرابع

اكتساب حقوق الملكية الفكرية واستمرارها وما يتصل

بها من الاجراءات التي تؤثر في أطراف العلاقة

المادة 62

  1.  يجوز للبلدان الأعضاء أن تشترط لاكتساب أو استمرار حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من 2 وحتى 6 من الباب الثاني الالتزام باجراءات وشكليات معقولة، على أن تكون هذه الاجراءات والشكليات متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية.

  2. حين يكون اكتساب حق من حقوق الملكية الفكرية مشروطا بمنح الحق أو تسجيله، تلتزم البلدان الأعضاء بضمان أن اجراءات المنح أو التسجيل تتيح منح أو تسجيل الحق في غضون مدة زمنية معقولة تجنبا لتقليل مدة الحماية بغير مبرر، مع مراعاة الشروط الجوهرية لاكتساب الحق.

  3. تطبق أحكام المادة 4 من اتفاقية باريس (1967)، مع ما يلزم من تبديل، على العلامات الخاصة بالخدمات .

  4. تخضع الاجراءات المتعلقة باكتساب واستمرار حوق الملكية الفكرية، وحيثما تنص على ذلك قوانيـن البلدان الأعضاء، اجراءات الالغاء الاداري والاجراءات التي تؤثر في عدة أطراف كالاعتراض والابطال والالغاء، للمبادئ العامة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 41.

  5. تخضع القرارات الادارية النهائية المتخذة في اطار أي من الاجراءات المشار اليها في الفقرة 4 لاعـادة النظر فيها من قبل سلطة قضائية أو شبه قضائية. ولكن ليس هناك ما يلزم باتاحة الفرصـة لاعادة النظر في هذه القرارات في حالات الاعتراض غير الناجح أو الابطال الاداري، شريطة امكان كون أسباب هذه الاجراءات موضوع اجراءات ابطال مفعول.

الباب الخامس

الحيلولة دون المنازعات وتسويتها

المادة 63

العلانية

  1. تنشر القوانين واللوائح التنظيمية، والأحكام القضائية والقرارات الادارية النهائية العامة التطبيق، والتي يسري مفعولها في أي من البلدان الأعضاء فيما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية (اتاحة حقوق الملكية الفكرية ، ونطاقها، واكتسابها، وانفاذها والحيلولة دون اساءة استخدامها)، أو حين لا يكون هذا النشر ممكنا من الوجهة العملية، تتاح بصورة علنية في لغة قومية بأسلوب يمكن الحكومات وأصحاب الحقوق من التعرف عليها، كما تنشر الاتفاقيات المتعلقة بموضوع هذه الاتفاقية والتي تكون سارية المفعول بين الحكومة أو هيئة حكومية في أي من البلدان الأعضاء والحكومة أو هيئة حكومية في بلد عضو آخر.

  2. تلتزم البلدان الأعضاء باخطار مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بالقوانين واللوائح التنظيمية المشار اليها في الفقرة 1، بغية مساعدة ذلك المجلس في استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ويلتزم المجلس بالسعي لتقليل الأعباء الملقاة على عاتق البلدان الأعضاء في تنفيذ هذا الالتزام ويجوز له أن يقرر الاعفاء من الالتزام باخطاره مباشرة بهذه القوانين واللوائح اذا تكللت بالنجاح بالمشاورات الجارية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن انشاء سجل مشترك يضم هذه القوانين واللوائح التنظيمية. كما يلتزم المجلس بهذا الخصوص بدراسة أي اجراء مطلوب اتخـاذه فيما يتعلق بالاخطارات بناء على الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق الحالي والنابعة عن أحكام المادة 6 مكرر ثانية من اتفاقية باريس (1967).

  3. يلتزم كل من البلدان الأعضاء بالاستعداد لتقديم معلومات من النوع المشار اليه في الفقرة 1، استجابة لطلب مكتوب من بلد عضو آخر، كما يجوز لأي من البلدان الأعضاء، ان كان لديه أسباب تحمله على الاعتقاد بأن حكما قضائيا أو قرارا اداريا أو اتفاقا ثنائيا محددا في مجال حقوق الملكية الفكرية يؤثر على حقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أن يطلب خطيا اعطاءه معلومات تفصيلية أو تمكينه من الحصول عليها بشأن هذه الأحكام القضائية أو القرارات الادارية أو الاتفاقات الثنائية المحددة.

  4. لا يتطلب أي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من البلدان الأعضاء  الافصاح عن معلومات سرية قد يؤدي الافصاح عنها الى عرقلة انفاذ القوانين أو قد يكون بشكل آخر في غير المصلحة العامة أو قد يلحق الضرر بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات أعمال معينة عامة أم خاصة.

المادة 64

تسوية المنازعات

  1. تطبق أحكام المادتين 22 و23 من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 وحسبما تفصل وتطبق في "التفاهم بشأن تسوية المنازعات" على المشاورات وتسوية المنازعات وفق أحكام هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك بالتحديد في هذه الاتفاقية.

  2. لا تطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين 1(ب) و1(ج) من المادة 23 من الاتفاق العام بشأن التعريفـات الجمركية والتجارة لعام 1994 على تسوية المنازعات بموجب أحكام الاتفاق الحالي لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.

  3. خلال الفترة الزمنية المشار اليها في الفقرة 2، يقوم مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة بفحص نطاق الشكاوى والأساليب الاجرائية الخاصة بها، من النوع المنصوص عليه في الفقرتين 1(ب) و1(ج) من المادة 23 من الاتفاق العام بشأن التعريفة الجمركية والتجارة لعام 1994، المقدمة وفقا لأحكام الاتفاق الحالي، ويرفع توصياته بشأنها الى المؤتمر الوزاري للموافقة عليها. يتخذ المجلس الوزاري أيا من قراراته بالموافقة على هذه التوصيات أو تحديد الفترة الزمنية التي تنص عليها الفقرة 2 بأسلوب توافق الآراء فقط، ويسري مفعول التوصيات التي تتم الموافقة عليها في جميع البلدان الأعضاء دون حاجة للمزيد من عمليات القبول الرسمية.

الباب السادس

الترتيبات الانتقالية

المادة 65

الترتيبات الانتقالية

  1. مع مراعاة أحكام الفقرات 2 و3 و4، لا يلتزم أي من البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية قبل انتهاء فترة زمنية عامة مدتها سنة واحدة تلي تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية.

  2. يحق لأي من البلدان الأعضاء النامية تأخير تاريخ تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، حسبما هو محدد في الفقرة 1، لفترة زمنية أخرى مدتها أربع سنوات، ما عدا أحكام المواد 3 و4 و5.

  3. يجوز أيضا لأي من البلدان الأعضاء الأخرى السائرة في طريق التحول من النظام الاقتصادي المركزي التخطيط الى نظام اقتصاد السوق الحر، والتي تنفذ حاليا عمليات اصلاح هيكلي لنظام حقوق الملكية الفكرية فيها وتواجه مشاكل خاصة في اعداد وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية، الاستفادة من فترة التأخير التي تنص عليها الفقرة 2.

  4. بقدر ما تلزم أحكام هذه الاتفاقية أيا من البلدان الأعضاء النامية بتوسيع نطاق منح حماية للمنتجات المغطاة المتمتعة ببراءات اختراع ليشمل مجالات التكنولوجيا غير المتمتعة بمثل هذه الحماية في أراضيها اعتبارا من التاريخ العام لتطبيق أحكام الاتفاق الحالي بالنسبة لذلك البلد العضو، حسبما هو محدد في الفقرة 2، يجوز لذلك البلد العضو تأخير تطبيق الأحكام المتصلة بحماية المنتجات المغطاة ببراءات اختراع الواردة في القسم 5 من الباب الثاني على مجالات التنكنولوجيا هذه لفترة اضافية مدتها خمس سنوات.

  5. يلتزم البلد العضو الذي يستفيد من فترة زمنية انتقالية بموجب أحكام الفقرات 1 و2 و3 و4 بضمان أن لا تسفر أية تغييرات في قوانينه ولوائحه التنظيمية وممارساته يجريها في غضون تلك الفترة عن درجة أقل من الاتساق مع أحكام الاتفاق الحالي.

المادة 66

أقل البلدان الأعضاء نموا

  1. نظرا للاحتياجات والمتطلبات الخاصة لأقل البلدان الأعضاء نموا والعقبات الاقتصادية والمالية والادارية التي تعاني منها، وحاجتها للمرونة لخلق قاعدة تكنولوجية قابلة للاستمرار، لا تلتزم هذه البلدان الأعضاء تطبيق أحكام الاتفاق الحالي، فيما عدا المواد 3 و4 و5، لفترة زمنية مدتها 10 سنوات اعتبارا من تاريخ التطبيق المحدد في الفقرة 1 من المادة 65. ويمنح مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، بناء على طلب وجيه يقدمه أحد أقل البلدان الأعضاء نموا، تمديدات لهذه الفترة.

  2. تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة باتاحة حوافز لمؤسسات الأعمال والهيئات في أراضيها بغية حفز وتشجيع نقل التكنولوجيا لأقل البلدان الأعضاء نموا لتمكينها من خلق قاعدة تكنولوجية سليمة قابلة للاستمرار.

المادة 67

التعاون التقني

تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة، بغية تسهيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بأن تقوم بناء على طلبات تقدم لها ووفقا لأحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة بالتعاون التقني والمالي الذي يخدم مصالح البلـدان الأعضاء النامية وأقل البلدان الأعضاء نموا. ويشمل هذا التعاون المساعدة في اعداد القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية وانفاذها والحيلولة دون اساءة استخدامها، كما يشمل المساندة فيما يتعلق بانشاء أو تعزيز المكاتب والهيئات المحلية ذات الصلة بهذه الأمور، بما في ذلك تدريب أجهزة موظفيها.

الباب السابع

الترتيبات المؤسسية، الأحكام النهائية

المادة 68

مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة

يتابع مجلس جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة تنفيذ هذه الاتفاقية لا سيما امتثال البلدان الأعضاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي، ويتيح للبلدان الأعضاء فرصة التشاور بشأن الأمور المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، كما يقوم المجلس بالمسؤوليات الأخرى التي توكلها اليه البلدان الأعضاء، ويقدم لها بصورة خاصة أي مساعدة تطلبها في سياق اجراءات تسوية المنازعات. وأثناء تنفيذ المجلس للوظائف والمهام المنوطة به، يجوز له التشاور مع أي مصدر يراه ملائما والسعي للحصول على معلومات منه. ويسعى المجلس، بالتشاور مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لوضع ترتيبات التعاون الملائمة مع أجهزة هذه المنظمة، في غضون سنة اعتبارا من تاريخ أول اجتماع يعقده.

المادة 69

التعاون الدولي

توافق البلدان الأعضاء على التعاون فيما بينها بغية الغاء التجارة الدولية في السلع التي تتعدى على حقوق الملكية الفكرية. ولهذا الغرض، تقيم هذه البلدان نقاط اتصال في أجهزتها الادارية وتخطرها بالمعلومات، وتكون على استعداد لتبادل المعلومات بشأن التجارة في السلع المتعدية، وتشجع البلدان الأعضاء بصورة خاصة تبادل المعلومات والتعاون بين السلطات الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التي تحمل علامات مقلدة والسلع التي تنتحل حقوق الطبع.  

المادة 70

حماية المواد القائمة حاليا

  1. لا ينشئ هذا الاتفاق التزامات فيما يتصل بأعمال حدثت قبل تاريخ تطبيق أحكامه في البلد العضو المعني .

  2. ما لم يرد في الاتفاقية الحالية نص آخر، ينشئ الاتفاق الحالي التزامات فيما يتعلق بجميع المواد القائمة في تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني، والمحمية في ذلك البلد العضو في التاريخ المذكور، أو التي تستوفي عند ذلك أو لاحقا معايير الحماية المحددة بموجب أحكام الاتفاق الحالي. وفيما يتعلق بأحكام هذه الفقرة والفقرتين 3 و4، يتم تحديد الالتزامات المتعلقة بحقوق الطبع فيما يتصل بالأعمال القائمة بموجب أحكام المادة 18 من اتفاقية برن (1971) وحدها، ويتم تحديد الالتزامات فيما يتعلق بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء في التسجيلات الصوتية القائمة بموجب المادة 18 من اتفاقية برن (1971) وحدها حسب تطبيقها بموجب الفقرة 6 من المادة 14 من الاتفاق الحالي.

  3. لا يفرض الاتفاق الحالي التزامات باعادة الحماية للمواد التي أصبحت ملكا عاما في تاريخ تطبيقه في البلد العضو المعني .

  4. فيما يتعلق بأي من الأعمال التي تتصل بأشياء محددة تنطوي على مواد متمتعة بالحماية تصبح متعدية بموجب أحكام التشريعات المتسقة مع هذه الاتفاقية، والتي شرع في القيام بها قبل تاريخ قبول البلد العضو المعني اتفاق منظمة التجارة العالمية، أو التي نفذ استثمار كبير بشأنها، يجوز لأي من البلدان الأعضاء النص على فرض قيود على التعويضات المتاحة لصاحب الحق نتيجة استمرار أداء تلك الأعمال بعد تاريخ تطبيق أحكام الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني. غير أن البلد العضو المعني يلتزم في مثل هذه الحالات على الأقل بفرض دفع تعويضات عادلة.

  5. لا تلزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 11 والفقرة 4 من المادة 14 فيما يتعلق بالأصول أو النسخ المشتراة قبل تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو المعني.

  6. لا تلتزم البلدان الأعضاء بتطبيق أحكام المادة 31، أو الشرط المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 27 بأن يتم التمتع بحقوق براءات الاختراع دون تمييز فيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا، على الاستخدام دون اذن من صاحب الحق حين يكون الاذن بذلك الاستخدام قد منح من قبل الحكومة قبل تاريخ العلم بالاتفاق الحالي.

  7. فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية التي يشترط تسجيلها لاكتسابها الحماية، يسمح بتعديل الطلبات المقدمة لاكتساب الحماية التي لم يبت فيها حتى تاريخ تطبيق الاتفاق الحالي في البلد العضو الاتفـاق الحالي المعني لطلب اكتساب أي حماية معززة ينص عليها الاتفاق الحالي. ولا يجوز أن يشمل هذا التعديل ]اضافة[ مواد جديدة.

  8. حيثما لا يتيح بلد عضو في تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية حماية لبراءات الاختراع فيما يتصل بالمنتجات الكيماوية الدوائية والزراعية، تتناسب مع التزاماته بموجب المادة  27، على البلد العضو المعني:

    (أ)  على الرغم من أحكام الجزء السادس، أن يتيح اعتبارا من تاريخ سريان مفعول اتفاق منظمة التجارة العالمية وسيلة تجعله من الممكن تقديم طلبات الحصول على براءات لهذه الاختراعات؛

    (ب) أن يطبق على هذه الطلبات، في تاريخ ينص سريان مفعول الاتفاق الحالي معايير قابلية الحصول على براءات الاختراع حسبما ينص عليها الاتفاق الحالي كما لو أن هذه المعايير كانت تطبق في تاريخ تقديم الطلبات في ذلك البلد العضو أو، حين يكون من الممكن طلب الأسبقية وتطلب فعلا، في تاريخ أسبقية تقديم الطلب؛ و

    (ج) منح الحماية لبراءات الاختراع بموجب الاتفاق الحالي اعتبارا من تاريخ منح البراءات ولبقية مدة سريان مفعولها محسوبة اعتبارا من تاريخ تقديم الطلبات وفق أحكام المادة 33 من الاتفاق الحالي، بالنسبة للطلبات المستوفية لمعايير الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعيـة (ب).

  9. حين يكون أحد المنتجات موضوع طلب مقدم للحصول على براءة اختراع في بلد عضو وفقا لأحكام الفقرة 8(أ) ، تمنح حقوق تسويقه المطلقة، على الرغم من أحكام الباب السادس، لمدة خمس سنوات عقب الحصول على الموافقة على التسويق في ذلك البلد العضو أو حتى يتم منح أو رفض منح براءة اختراع خاصة بهذا المنتوج في ذ