شئــون الوزارة

 

المشاريع الحالية
  الجودة الشاملة  
  مشروع البيئة
  الحكومة الالكترونية
  موازنة البرامج والاداء
  الدرهـم الالكترونـي
 
انشاء الهيئات المتحدة
  تدريب المسؤولين التنفيذيين

 
 
 
 

 شئون الصناعة
  الصناعة في الامارات
  نبذة عن قطاع الصناعة
  للاستفسارات الالكترونية
التنمية الصناعية
  القاعدة القانونية الصناعية
الشبكات الصناعية
طلب معلومات صناعية
مركز المعلومات الصناعية
مؤشرات واحصائيات
الفرص الاستثمارية
المواصفات والمقاييس
مجلة شئون الصناعة
مؤتمرات وندوات
الملكية الصناعية
 جهود حماية المكلية الصناعية
 اتفاقية تريبس
 براءات الاختراع الممنوحة
الخدمــات 
  للاستفسارات الالكترونية

 
 
 
 

الشئون المالية 
  رسوم الخدمات الاتحادية
  شئون الاستثمارات

 
 
 
 

عن الوزارة
اختصاصات الوزارة
الهيكل التنظيمي 
المقالات الصحفية
خريطة الموقع
الاتصال والاستفسار

 
 

القانون اتحادي لسنة ‏2002‏ في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1976 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شئون الصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم(5) لسنة 1985والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992،
وعلى القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18)  لسنة1993،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1975 بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (84) لسنة 1998 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ،
وبناء
ً على ما عرضه وزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،

أصدرنا القانون الآتي :

الباب الاول

تعريفات وأحكام عامة

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :

  • الدولة:  دولة الإمارات العربية المتحدة .

  • الوزارة : وزارة المالية والصناعة .

  • الوزير: وزير المالية والصناعة .

  • الإدارة : إدارة الملكية الصناعية بالوزارة وفروعها في الدولة .

  • اللجنة:  لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزير .

  • سند الحماية : الوثيقة الدالة على منح الإدارة حماية لاختراع أو رسم أو نموذج صناعي، والمتمثلة في براءة اختراع أو شهادة منفعة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي.

  • الاختراع :  الفكرة التي يتوصل إليها أي مخترع وتتيح عملياً حلاً فنياً جديداً    لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا.

  • براءة الاختراع : سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن الاختراع.

  • شهادة المنفعة : سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن اختراع لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه.

  • شهادة التسجيل: سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن الرسم أو النموذج الصناعي .

  • الدراية العملية : المعلومات أو البيانات أو المعارف الناجمة عن الخبرة المكتسبة من المهنة ذات الطبيعة التقنية والقابلة للتطبيق عملياً .

  • الرسم الصناعي: أي تكوين مبتكر للخطوط أو للألوان ، يعطي كل منهما أو كلاهما مظهراً خاصاً يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.

  • النموذج الصناعي: أي شكل مجسم مبتكر ، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.

  • النشرة: النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة وتخصصها لنشر كل ما يوجب هذا القانون أو اللائحة التنفيذية نشره.

  • طلب البراءة الدولي : الطلب المقدم للإدارة للحصول على براءة اختراع طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.

  • الإيداع الدولي لطلب براءة الاختراع : الطلب المقدم للحصول على براءة اختراع إلى مكتب البراءات في إحدى الدول الأعضاء في معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ، والذي يخول صاحبه حق حماية الاختراع في الدول الأعضاء طبقا للشروط وبمراعاة الإجراءات المقررة في هذه المعاهدة .

  • مكتب استلام الطلبات : المكتب الوطني الذي يسلم فيه طلب براءة اختراع دولية والذي يتولى إحالته إلى أي جهة أخرى تتحدد طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.

  • مكتب مختار : المكتب الذي يختاره مودع الطلب الدولي للقيام بفحص الطلب لمعرفة مدى استيفائه لشروط منح البراءة طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع .

  • مكتب معين : المكتب الوطني الذي يعينه مودع الطلب الدولي باعتباره الجهة المعنية بإصدار براءات الإختراع طبقاً لأحكام هذا القانون .

المادة (2)

لا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها ، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والمعاهدات وحقوق الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم .

ويكون للأجنبي الذي لا يشمله حكم الفقرة السابقة حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل .

المادة (3)

تمنح حماية مؤقتة للاختراعات وللرسوم والنماذج الصناعية التي تعرض في معارض داخل الدولة، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبمراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثاني : الاختراعات

الفصل الاول : براءة الاختراع وشهادة المنفعة
 

المادة (4)

تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع تحميه براءة في كافة مجالات التقنية ويكون كل منهما قائما على أسس علمية وقابلا للاستغلال الصناعي، سواء تعلق ذلك بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة .
ويعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه أو استعماله في أي نوع من الصناعة بمعناها الواسع بما في ذلك الزراعة والصيد والحرف اليدوية والخدمات .
ويجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو بمجموعة من الاختراعات المرتبطة فيما بينها على نحو تشكل فيه مفهوماً إبتكارياً عاماً واحداً.
وإذا اتضح بعد صدور البراءة ، تخلف شرط ترابط الاختراعات طبقا لما ورد في الفقرة السابقة، فإن هذا التخلف لا يعتبر سبباً لإسقاط البراءة .

المادة (5)

تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه.
كما تمنح شهادة منفعة عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة (4) بناء على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانوناً.

المادة (6)

1.  لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عما يأتي :

  1. الأبحاث والأنواع النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها.

  2. طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أوالحيوانات.

  3. المبادئ والاكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية . 

  4. المخططات أو القواعد أو الطرائق المتبعة لمزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو لعبة من اللعب .

  5. الاختراعات التي ينشأ عن نشرها أو استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب .

2.  إذا تبين للإدارة عند فحصها طلب البراءة تعلق الاختراع بالدفاع الوطني تتبع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (7)

  1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.

  2.  وإذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع، يكون الحق في الاختراع لهم أو لخلفائهم القانونيين شركة فيما بينهم، ولا يعتبر مخترعا أو في مرتبة المخترع ذلك الذي تقتصر جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع دون الإسهام في أية خطوة ابتكارية.

  3. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (8) ، (9) من هذا القانون فإنه يكون للشخص الذي يودع قبل غيره طلبا عن براءة اختراع أو شهادة منفعة ، أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع، الحق في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة حسب الأحوال ، إذا توفرت في طلبه شروط الحصول عليها.

  4. يكون لكل ذي مصلحة حق التظلم والطعن في قرار قبول أو رفض الطلب وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (8)

إذا كانت العناصر الجوهرية للاختراع قد تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر دون موافقته على ذلك أو على إيداع طلب الحماية ، فيجوز لمن أصيب بضرر نتيجة لهذا الاغتصاب المطالبة بنقل الطلب إليه أو بنقل البراءة أو شهادة المنفعة إذا كانت قد منحت إلى المغتصب .

المادة (9)

  1. إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد مقاولة أو عقد عمل يكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك .

  2. إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد ، يستحق المخترع تعويضاً إضافياً تحدده المحكمة إذا لم يتفق الطرفان على مبلغ معين .

  3. إذا أنجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري اختراعاً يتصل بمجال نشاط صاحب العمل مستخدماً في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل فيكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعـة شهور من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه في الـبند  (4) من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتباراً من أي تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق الاختراع ، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي .

  4. على العامل المخترع أن يخطر صاحب العمل فوراً بتقرير كتابي عن اختراعه.

  5. إذا أبدى صاحب  العمل استعداده لتملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند (3) من هذه المادة يعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع ويستـحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً يؤخذ فيـه بعين الاعتبار مرتبه والقيمة الاقتصادية للاختراع وكل فـائدة تعـــود منه على صاحب العمل ، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض تحدده المحكمة .

  6. كل اتفاق يعطي للعامل مزايا أقل مما تنص عليه أحكام هذه المادة يعتبر باطلاً. 

المادة (10)

  • يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ما لم يعلن المخترع كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه .

  • ويتم تقديم طلب براءة الاختراع وبياناته أو شهادة المنفعة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (11)

  1. يجوز أن يتضمن طلب الإيداع الرغبة في اعتبار الأولوية في الإيداع لطلب سبق تقديمه في دولة تكون طرفا في اتفاقية أو معاهدة مع الدولة. وفي هذه الحالة يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها، وذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  2. مدة الأولوية اثنا عشر شهرا من تاريخ الإيداع الأول.

المادة (12)

§ تقوم الإدارة بفحص طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها أن تطلب استيفاء ما تراه لازما لمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.

§ وعلى الإدارة - في حالة رفض الطلب – إخطار مقدم الطلب بذلك.ويجوز له أن يتظلم إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار.

المادة (13)

§  تمنح براءات الاختراع وشهادات المنفعة بقرار من الوزير وتنشر في النشرة. ولكل ذي مصلحة الحق في التظلم أمام اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ النشر .

§   وتسلم براءة الاختراع  أو شهادة المنفعة إلى صاحب الحق فيها، إذا لم يقدم في شأنها أي تظلم خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، وذلك بعد قيدها في السجل الخاص. ويجب أن تحمل البراءة أو الشهادة رقم القيد وتاريخ الإصدار وبيان دفع رسم القيد أو التجديد وغير ذلك من البيانات وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (14)

  • مدة براءة الاختراع عشرون سنة ومدة شهادة المنفعة عشر سنوات تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم الطلب.

  • ويستحق على براءة الاختراع وعلى شهادة المنفعة رسم سنوي يتعين سداده في بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ، وإذا لم يقم مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بسداد الرسم السنوي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من بداية السنة جاز له أن يدفع الرسم خلال ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من انقضاء المدة السابقة مع سداد رسم إضافي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  • وفي جميع الأحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدما عن كل أو بعض مدة براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.

  • فإذا لم يقم مالك البراءة أو شهادة المنفعة بسداد الرسم السنوي خلال المهلة القانونية السابقة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق سقطت براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.

  • ويسري على طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في حكم هذه المادة ما يسري على البراءة أو شهادة المنفعة.

المادة (15)

1. تعطي براءة الاختراع لصاحبها :

  • حق استغلال الاختراع  يعتبر استغلالاً  للاختراع- إذا كان موضوع براءة الاختراع منتجاً- صناعته واستخدامه وعرضه للبيع أو بيعه أو استيراده لهذه الأغراض. وإذا كان الاختراع عملية صناعية أو طريقة صنع منتج معين، فإن لمالك البراءة ذات الحق بالنسبة لما ينتج مباشرة عن استخدام هذه العملية أو الطريقة ، إضافة إلى حقه في استخدام تلك العملية أو الطريقة.

  • ولصاحب براءة الاختراع ، إذا كان موضوع البراءة منتجاً ، الحق في منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقته ، من صنع المنتج واستخدامه وعرضه للبيع وبيعه واستيراده لهذه الاغراض.

  • أما إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية ، فله منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة ومن عرضه للبيع ومن بيعه ومن استيراده لهذه الأغراض .

  •  إستعمال الطريقة ومباشرة أي من الأعمال المشار إليها في الفقرة (أ) بخصوص منتج يتم الحصول عليه بواسطة الطريقة مباشرة ، وذلك عندما تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عن طريقة أو عن تطبيق جديد لطريقة أو وسيلة صناعية معروفة.

 2. تقتصر الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة والتي تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة على الأعمال التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية ولا تمتد هذه الحقوق إلى الأعمال الخاصة بالمنتج الذي تحميه بعد بيعه.

المادة (16)

1. يحدد نطاق الحماية التي تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بطلب سند الحماية.
2. ويستخدم الوصف والرسومات الهندسية في تفسير مضمون الطلب.

 المادة (17)

إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع المنتج أو باستعمال الطريقة موضوع الاختراع أو اتخاذ ترتيبات جدية لهذا التصنيع أو الاستعمال في الدولة في تاريخ إيداع طلب الحماية من شخص آخر ، أو في تاريخ الأسبقية المطالب بها قانوناً بالنسبة لهذا الطلب ، يكون للأول بالرغم من منح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ، الحق في مواصلة القيام بهذه الأعمال ومباشرة الأعمال الأخرى المشار إليها في المــادة  (15) من هذا القانون بالنسبة للمنتجات المتحصلة منهما ، وهذا الحق شخصي ، لا يقبل الانتقال إلا مع المنشأة المستفيدة منه.

 المادة (18)

  •  يجوز التنازل للغير عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما قبل المنح .

  • ويجب أن يتم التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو عن طلب أي منهما كتابة وأن يوقع كل من الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المسؤول في الإدارة أو أن يصادق على توقيعاتهم الكاتب العدل في الدولة.

  • ويجب قيد التنازل عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في السجل المخصص لذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (19)

لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الاختراع على الآتي :

  1. الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلم

  2. استعمال موضوع براءة الاختراع في وسائل النقل التي تدخل أقليم الدولة  بصفة مؤقتة أو عرضية سواء كان في جسم وسيلة النقل أو في آلاتها أو أجهزتها أو عُددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى على أن يكون الاستعمال قاصراً على احتياجات تلك الوسائل

المادة (20)

يجوز للمالكين المشتركين في براءة الإختراع أو شهادة المنفعة ، كل على إنفراد ، أن يتنازلوا للغير عن حصتهم في الاختراع المحمى ببراءة الإختراع أو شهادة المنفعة وأن يستغلوه وأن يباشروا الحـقوق التي تخــولها المادة (15) من هذا القانون ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولكن لا يجوز لهم أن يمنحوا ترخيصاً للغير باستغلال الاختراع إلا مجتمعين .

 المادة (21)

يجوز رهن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ضماناً للوفاء بدين سواء بصورة مستقلة أو مع المحل التجاري، ويؤشر بالرهن في سجل براءات الاختراع أو سجل شهادات المنفعة حسب الأحوال ، وينشر في النشرة.

المادة (22)

لا يكون التنازل عن براءة الإختراع أو شهادة المنفعة أو رهنهما حجة على الغير إلا بعد قيد التنازل أو الرهن حسب الأحوال في سجل براءات الإختراع أو سجل شهادات المنفعة والإشهار عنه في النشرة .

المادة (23)

يجوز للدائن أن يحجز على براءة الاختراع أو شهادة المنفعة المملوكة لمدينه وفقا لإجراءات الحجز على المنقول أو حجز ما للمدين لدى الغير حسب الأحوال.

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز وحكم مرسى المزاد للإدارة للتأشير بهما في السجل الخاص. وينشر الحجز وحكم مرسى المزاد في النشرة ، وتحصل الرسوم المقررة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يكون للحجز أو حكم مرسى المزاد أثر بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ النشر.

الفصل الثاني : التراخيص الاجبارية ونزع ملكية الاختراع

المادة (24)

1.  إذا لم يستغل مالك البراءة أو شهادة المنفعة الاختراع المشــمول بالبراءة أو شهادة المنفعة على الاطلاق أو استغله على وجه غير كاف ، جاز لكل ذي شأن أن يطلب وفقا للاجــراءات المبينـة في الـمادة (30) من هذا القانون الحصول على ترخيص اجباري وفق الشروط التالية:

  • أن يكون قد مضى على منح البراءة أو شهادة المنفعة ثلاث سنوات على الأقل.

  • أن يثبت طالب الترخيص بذله جهوداً خلال فترة معقولة ، للحصول على ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولـة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات المطلوبة في هذا الشأن.

  • ألا يكون الترخيص مطلقاً ، ويجوز أن تتضمن شروط الترخيص الاجباري التزامات وقيوداً على كل من المرخص  والمرخص له بترخيص اجباري .

  • أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية، ويلتزم طالب الترخيص بتقديم الضمانات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك لإستغلال الاختراع استغلالاً كافياً لمعالجة أوجه النقص أو لمقابلة الاحتياجات التي أدت الى طلب الحصول على الترخيص الاجباري.

  • أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله.

  • أن يمنح مالك براءة الإختراع تعويضاً عادلاً.

  • أن يقتصر استغلال براءة الإختراع على المرخص له، ولا ينتقل الترخيص الى الغير إلا في حالة نقل ملكية منشأة المرخص له أو الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة، وبشرط موافقة المحكمة المختصة على هذا الانتقال ، وتسري على الانتقال أحكام المادتين   (28) و(32) من هذا القانون.

  • إذا كان الاختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات، لا يجوز الترخيص إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر قضائياً أو إدارياً أنها غير تنافسية.

2.  ولا يمنح الترخيص الإجباري إذا برر مالك براءة الإختراع أو شهادة المنفعة موقفه بأسباب مشروعة، ولا يشكل استيراد المنتج سبباً مشروعاً.

 المادة (25)

1. يخول الترخيص الإجباري المرخص له الحق في مباشرة بعض أو كل الأعمال المشار إليها في المـــادة (15) من هذا القانون وفقا لشروط الترخيص ، ويستثنى من ذلك حق استيراد المنتج.

2. ويكون لصاحب الترخيص الحق في استعمال الحقوق المدنية والجزائية لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة لحماية الاختراع واستغلاله إذا قصرأحدهما في ذلك رغم إخطاره أو علمه بأي عمل غير مشروع .

المادة (26)

لا يترتب على منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى.

 المادة (27)

1. تنظر المحكمة المختصة، بناء على طلب ذوي الشأن في مدى حرمان مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة من استغلال الاختراع بذاته أو منحه تراخيص أخرى باستغلاله.

2. يجوز للمحكمة المختصة عدم مراعاة الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من المادة (24) من هذا القانون إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ عامة أو حاجة عامة ملحة ، أو كان لاستخدامات عامة غير تجاريـة.

المادة (28)

  1. يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة المختصة في صورة دعوى يختصم فيها صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وتعلن بها الإدارة لحضور ممثل عنها، وللمحكمة أن تعطي الطرفين مهلة تحددها للاتفاق فيما بينهما ، ويجوز مد المهلة إذا رأت المحكمة مبررا لذلك.

  2. فإذا انقضت المهلة ، نظرت المحكمة في الطلب برفض منح الترخيص الإجباري ، أو بمنحه مع تحديد شروطه ومجاله وتحديد التعويض لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقا لنص المادة (24) من هذا القانون ، ويعلن الحكم إلى الطرف الآخر والى الإدارة للتأشير به في السجل الخاص وينشر في النشرة  بعد أداء الرسم المقرر ، ولا يكون للحكم أثر بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ النشر.

المادة (29)

  1. يجوز بقرار من الوزير إصدار ترخيص إجباري بإستغلال إختراع مشمول بحماية براءة اختراع أو شهادة منفعة إذا كان للإختراع أهمية للمصلحة العامة ، وذلك بالشروط المذكورة في المادة (24) بإستثناء الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) منها

  2. يجوز الطعن في قرار الوزير بالترخيص الإجباري أو تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار الوزير في النشرة .

المادة (30)

  1. إذا كان من غير الممكن استغلال اختراع تحميه براءة إختراع أو شهادة منفعة في الدولة دون الإخلال بحقوق مستمــدة من براءة الاختراع أو شـهادة منفعة منحت بناء على طلب سابق ، فإنه يجوز منح مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة الأخيرة ترخيصاً إجبارياً بناءً على طلبه وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (24) من هذا القانون بالقدر اللازم لاستغلال اختراعه إذا كان هذا الاختراع يخدم أغراضاً صناعية مختلفة عن تلك الأغراض الخاصة بالاختراع موضوع براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة أو يشكل تقدماً تقنياً ملحوظاً بالنسبة إليه .

  2. وإذا كان الاختراعان يخدمان ذات الغرض الصناعي ، يمنح الترخيص الإجباري لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة مع حفظ الحق لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة السابقة في الحصول على ترخيص عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة اللاحقة ، إذا طلب ذلك .

  3. ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق كتابة فيما بينهما واخطار الإدارة باتفاقهما للتأشير به في السجل الخاص.

المادة (31)

  1. يجوز للسلطة التي منحت الترخيص الإجباري أن تعدل شروطه بناءً على طلب مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو المرخص له بترخيص إجباري ، إذا كان ذلك مبرراً بوقائع جديدة ، وبوجه خاص إذا منح مالك براءة الاختراع  أو شهادة المنفعة ترخيصاً تعاقدياً بشروط أفضل من شروط الترخيص الإجباري .

  2. ويجوز للسلطة التي منحت الترخيص الإجباري أن تقرر إلغاءه بناءً على طلب مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة إذا لم يتبع المرخص له شروط الترخيص أو إذا زالت الأسباب التي بررت منحه وفي هذه الحالة يجب منح المرخص له مهلة معقولة ليكف عن استغلال الاختراع إذا كان التوقف الفوري يسبب له ضرراً جسيماً .

  3. وتسري أحكام المادتين (35) و (36) من هذا القانون على تعديل وإلغاء التراخيص الإجبارية.

المادة (32)

  1. يجب قيد التراخيص الإجبارية وما يصدر في شأنها بالسجل الخاص ونشرها في النشرة وذلك بعد أداء الرسوم المقررة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  2. تعفى التراخيص الصادرة طبقا للمادة (29) من هذا القانون من الرسوم إذا قامت الجهات الحكومية باستغلال الاختراع.

الفصل الثالث : التخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة

 أو الترخيص وحالات إبطال كل منها

المادة (33)

يجوز لصاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري أن يتخلى عنها بموجب إخطار كتابي إلى الإدارة والى كل من تعلق له حق بأي منها.

ويجوز أن يقتصر التخلي عن حق أو أكثر مما تخوله براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص الإجباري،  ولا يجوز أن يضر التخلي بحقوق الغير، ما لم يكن الغير قد تخلى عنها كتابة، ويقيد التخلي في السجل الخاص، ولا يصبح نافذاً إلا من تاريخ نشره في نشرة الملكية الصناعية.

المادة (34)

يجوز لكل ذى مصلحة أن يلجأ إلى المحكمة المختصة لطلب إبطال براءة الاختراع أو شهادة المنغعة أو الترخيص الإجباري . ويجب إعلان صاحب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص والإدارة وكل من تعلق له حق بأي منها ، وذلك في الحالات الآتية :

  1. إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية .

  2. إذا منحت البراءة أو الشهادة أو الترخيص دون مراعاة أولوية الطلبات السابقة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون .

  3. ويجوز أن يقتصر طلب الإبطال على جزء من البراءة أو الشهادة أو الترخيص وفي هذه الحالة يعتبر الحكم الصادر تقييداً لما تخوله من حقوق .

 المادة (35)

مع مراعاة حكم المادة (31) من هذا القانون يترتب على الحكم ببطلان براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو الترخيص كلياً أو جزئياً ، اعتبار البطلان من تاريخ منح البراءة أو الشهادة أو الترخيص ومع ذلك لا يلزم صاحبها برد التعويضات التي حصل عليها مقابل استغلال الاختراع أو الترخيص الإجباري، إذا ثبت استفادة المستغل أو صاحب الترخيص، ويجب التأشير بحكم البطلان في السجل الخاص ، ونشره في النشرة .

 الفصل الرابع : أحكام خاصة ببعض الاختراعات
 

المادة (36)

  1. لمالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة أو لخلفه القانوني الحق في الحصول على براءة اختراع إضافية أو شهادة منفعة إضافية تمنـح على التحسينات أو التغييرات أو الإضافات التي طرأت على الاختراع بعد حمايته. ويخضع طلب الحماية الإضافية إلى ذات الشروط التي يخضع لها طلب الحماية الأصلية . وتترتب على الحماية الإضافية ذات الآثار المترتبة على الحماية الأصلية .

  2. تنتهي مدة الحماية الإضافية بإنتهاء مدة الحماية الأصلية . ومع ذلك ، فإن بطلان الحماية الأصلية لا يترتب عليه حتماً بطلان الحماية الإضافية . وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم السنوية للحماية الإضافية .

  3. يجوز قبل منح الحماية الإضافية تحويل الطلب الخاص بها إلى طلب براءة اختراع مستقلة أو شهادة منفعة مستقلة .

 الفصل الخامس : طلب براءة الاختراع الدولي

المادة (37)

تتلقى الإدارة طلبات براءات الاختراع الدولية ( باعتبارها : مكتب استلام الطلبات أو مكتب معين أو مكتب مختار ) طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع النافذة في الدولة ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات التي يجب مراعاتها في هذا الشأن.

المادة (38)

تتحدد الرسوم عن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة طبقا لما تنظمه معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ، وتستحق الرسوم السنوية عن طلب براءة الاختراع اعتبارا من تاريخ بداية السنة التالية لتاريخ الإيداع الدولي لطلب البـراءة ، ويسقط الطلب إذا لم يقم مقدمه بسداد الرسوم المستحقة عنه خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تقديمه إلى الإدارة .

الفصل السادس : الدراية العملية

المادة (39)

مع عدم الإخلال بالحقوق التي تخولها براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ، تتمتع الدراية العملية بالحماية من أي استعمال أو إفشاء أو اعلان غير مشروع من قبل الغير ، ما دامت لم تنشر أو توضع تحت التصرف العام للكافة ، ويشترط للتمتع بالحماية أن يكون صاحب الدراية العملية قد اتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية عناصرها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (40)

لكل شخص توصل بوسائله الخاصة إلى دراية عملية ، أو حصل على ذلك بطريق مشروع أن يستعمل هذه الدراية العملية بنفسه أو يعلنها للغير، حتى ولو كان شخص آخر قد توصل إلى ذات الدراية العملية.

المادة (41)

يجب أن يكون عقد الدراية العملية ثابتاً بالكتابة ، وأن يتضمن تحديد عناصرها والغرض من استعمالها وشروط نقلها ، وإلا اعتبر العقد باطلاً .

وتسري على عقود الدراية العملية الأحكام الخاصة باستغلال الاختراعات والتنازل عنها ونقلها والترخيص باستغلالها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (42)

يعتبر عملاً غير مشروع كل استعمال أو إفشاء أو اعلان أي عنصر من عناصر الدراية العملية دون موافقة صاحبها ، إذا وقع ذلك من شخص يعلم طبيعتها السرية أو لا يمكن لمثله أن يجهل هذه الطبيعة .

الباب الثالث

الرسومات والنماذج الصناعية

المادة (43)

لا تخل أحكام الحماية المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى الرسومات والنماذج الصناعية بالحقوق الأدبية والفنية المتصلة بها ، سواء كان مصدرها القانون أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها .

المادة (44)

لا يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بالحماية المقررة في هذا القانون ، إلا بتسجيله في السجل الخاص لدى الإدارة ، ويقدم طلب التسجيل ويتم فحصه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات ورسوم في هذا الشأن .

المادة (45)

يجوز أن يتضمن طلب الحماية أكثر من رسم أو نموذج صناعي شريطة أن تكون هذه الرسوم أو النماذج الصناعية مرتبطة من حيث التصنيع والاستخدام وألا يجاوز عددها عشرين رسما أو نموذجا صناعيا.

المادة (46)

  1. تسري في شأن الرســومات والنماذج الصناعية أحكام أولوية الإيداع المنــصوص عليها في المـــادة (11) من هذا القانون.

  2. مدة الأولوية ستة أشهر من تاريخ الإيداع الأول .

المادة (47)

يجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي مبتكراً أو جديداً ، ويمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي ، وألا يخل بالنظام العام أو الآداب في الدولة.

المادة (48)

يتم منح سند الحماية للرسم أو النموذج الصناعي بقرار من الوزير وينشر في النشرة مع الرسم أو النموذج بعد أداء الرسوم المقررة.

ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار الوزير بمنح سند الحماية أمام اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ النشر ، فإذا لم يقدم أي تظلم خلال الميعاد المشار إليه ، تسلم شهادة التسجيل إلى صاحبها موضحا فيها رقم القيد وتاريخه وأية بيانات أخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (49)

مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ تقديم طلب الحماية .

المادة (50)

مع مراعاة ما ورد في المادتين (49) و (69) من هذا القانون  تسري في شأن الرسوم والنماذج الصناعية أحكام المادة (14) من هذا القانون.

المادة (51)

تخول الحماية المقررة للرسم أو النموذج الصناعي بمقتضى هذا القانون ، الحق في منع الغير من ممارسة الأعمال الآتية :

  1. استعمال الرسم أو النموذج الصناعي في صناعة أي منتج.

  2. استيراد أي منتج يتعلق بالرسم أوالنموذج الصناعي أو حيازته بغرض استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه.

ولا تنقلب الأعمال المشار إليها مشروعة ، لمجرد اختلاف مجالها عن مجال استخدام الرسم أو النموذج الصناعي الذي يحميه القانون، أو كونها تتعلق بمنتج يختلف عن الرسم أو النموذج الصناعي المشمول بسند الحماية .

المادة (52)

إذا بدأ شخص بحسن نية في ممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون قبل تقديم طلب الإيداع ، كان من حقه الاستمرار فيما بدأه منها بالنسبة إلى المنتجات التي حصل عليها ، ويعتبر هذا الحق شخصياً غير قابل للتنازل عنه أو نقله إلى الغير بأية صورة إلا كجزء من المنشآت المستفيدة منه .

المادة (53)

تسري على الرسم أو النموذج الصناعي أحكام المواد (7) ، (9) ، (17) ، (18) ، (20) وأحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني من هذا القانون .

 الباب الرابع

التراخيص التعاقدية

المادة (54)

يجوز لصاحب سند الحماية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو اعتباري في استعمال أو استغلال الحق موضوع الحماية ، على ألا تجاوز مدة الترخيص الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون . ويجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وموقعاً من الأطراف .

المادة (55)

يجب قيد عقد الترخيص والتأشير به في السجل الخاص بالحق موضوع الحماية مقابل الرسم المقرر ولا يكون للترخيص أثر بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ نشره في النشرة  . ويشطب القيد بناء على طلب أطراف عقد الترخيص ، أو بفسخه ، أو بمقتضى حكم ببطلانه ، أو بانقضاء مدته.

المادة (56)

الترخيص التعاقدي لا يمنع صاحب سند الحماية من استغلال أو استعمال موضوع الحماية بنفسه أو منح تراخيص أخرى للغير مالم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك .

المادة (57)

للمرخص لـه حق استغلال واستعمال موضوع الحماية المرخص به في جميع أراضي الدولة طوال مدة الحماية القانونية في كل المجالات وبجميع الوسائل ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك .

كما يكون للمرخص لـه الحق في استخدام الحقوق التي يمنحها سند الحماية لصاحبه ، والتي من شأنها منع التعدى أو التهديد أو الاضرار بموضوع الحماية ، ويجب على المرخص له أن يخطر صاحب سند الحماية بكتاب مسجل بالتعدي أو التهديد أو الضرر ، فإذا أهمل أو تراخى صاحب سند الحماية ولم يتخذ الإجراءات اللازمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ، كان للمرخص له اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته سواءً من إهمال أو تراخي صاحب سند الحماية أو من أفعال الغير .

 المادة (58)

لا يجوز للمرخص له في غير حالة التنازل عن المنشأة أو انتقال ملكيتها أو جزئها الذي يستغل الترخيص ، أن يتنازل إلى الغير عن الترخيص أو منح تراخيص من الباطن ، ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك .

و يجوز للمحكمة كذالك أن تأمر بنشر الحكم في النشرة أو في احدى الصحف المحلية اليومية على نفقة المحكوم .

المادة (59)

يخضع عقد الترخيص أو التنازل عنه أو نقل ملكية موضوع الحماية ، وأي تعديل أو تجديد لهذه العقود، لرقابة الإدارة من حيث الشروط والضمانات والحقوق التي تخولها سندات الحماية.

وللإدارة – بالتنسيق مع الجهات المعنية - أن تطلب من الأطراف تعديل العقود إذا تضمنت إساءة لاستخدام حق من حقوق الملكية الصناعية أو الإضرار بالمنافسة التجارية المتصلة بموضوع هذه العقود في الدولة فإذا لم يستجب الأطراف كان للإدارة رفض الموافقة على العقد وعدم قيده في السجل وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 الباب الخامس
الاجراءات التحفظية والجرائم والجزاءات

المادة (60)

يجوز لصاحب سند الحماية أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظي على الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعي أو المنشأة أو جزئها الذي يستخدم أو يستغل أي نوع من أنواع الملكية الصناعية المشار إليها وذلك في حالة وقوع فعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة بالمخالفة لهذا القانون أو العقود أو التراخيص الممنوحة وفقا لأحكامه. ويسري على طلب سند الحماية ما يسري على سند الحماية في هذا الشأن.

المادة (61 )

يجب على طالب الحجز التحفظي أن يودع كفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار أمرها بالحجز ويجب على الحاجز رفع الدعوى الموضوعية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن .

ويجوز للمحجوز عليه أن يرفع دعوى بالتعويض خلال تسعين يوماً من تاريخ انقضاء المهلة السابقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي برفض الدعوى الموضوعية التي رفعها الحاجز .

ولا يجوز صرف الكفالة المشار إليها إلا بعد صدور حكم نهائي في دعوى الحاجز أو دعوى التعويض المرفوعة من المحجوز عليه.

المادة (62)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو دراية عملية، وكذلك كل من قلد اختراعا أو طريقة صنع أو عنصرا من عناصر الدراية العملية ، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون. وتطبق ذات العقوبة إذا كان الأمر متعلقا برسم أو نموذج صناعي .

المادة (63)

يجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو التي تحجز عليها فيما بعد ، كما يجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بإتلاف أو إزالة آثار الفعل المخالف للقانون وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت في التزوير ، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة

الباب السادس

إدارة الملكية الصناعية والأحكام الختامية

المادة (64)
  • تنشأ في الوزارة إدارة تسمى ( إدارة الملكية الصناعية ) وتتولى هذه الإدارة وفروعها تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

  • ويصدر الوزير قراراً بنظام العمل في الإدارة وفروعها وكيفية ممارستها الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .

المادة (65)

يكون لموظفي الإدارة صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحظر عليهم في أثناء مدة خدمتهم وبعد انتهائها إفشاء أسرار عملهم أو الإدلاء ببيانات أو معلومات اتصلوا بها بحكم وظائفهم أو الكشف عنها أو استعمالها لمصلحتهم أو لمصلحة الغير ، ولا يجوز لهم الاحتفاظ بصفة شخصية بأصل أي مستند أو ورقة أو بصور من ذلك ، كما يحظر عليهم طوال مدة خدمتهم وخلال ثلاث سنوات تالية لانتهائها ممارسة مهنة وكلاء التسجيل لدى الإدارة .

المادة (66)

  1. تشكل بقرار من الوزير لجنة برئاسة قاضٍ يرشحه وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف واثنين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الملكية الصناعية التي ينظمها هذا القانون على ألا يكون من بينهما موظف بالإدارة ، ويعين الوزير أو يندب أمين سر للجنة يتبع في عمله رئيس اللجنة إدارياً.

  2. تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة في مجال تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية 0 وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة ومكافأة أعضائها وإجراءات التظلم والفصل فيه والرسوم المستحقة.

المادة (67)

يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة وفقا لقانون الإجراءات المدنية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة. ويجوز للمحكمة أن تستعين بالخبراء المتخصصين في مجال المنازعة وبرأي الإدارة.

المادة (68)

تنظم اللائحة التنفيذية للقانون مهنة وكلاء التسجيل لدى الإدارة وتتضمن تحديد الشروط اللازم توفرها في الوكلاء وواجباتهم والرسوم المستحقة للقيد في جدول وكلاء التسجيل وحالات إلغاء القيد وشطبه .

المادة (69)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم التي تتقاضاها الإدارة عن الاجراءات المقررة طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (70)

تكون الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية قابلة للحماية بموجب براءة اختراع أو شهادة منفعة إذا استوفت الشروط المقررة في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية ، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/2005 .

المادة (71)

مع مراعاة ما ورد في المادة (70) من هذا القانون تستمر الإدارة في تلقي طلبات البراءة لحماية الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية، وتطبق في شأنها الأحكام التالية:

  1. تقيد هذه الطلبات حسب ورودها في سجل براءات الاختراع أو شهادة المنفعة حسب الأحوال، ويؤشر في السجل بما يفيد قيدها وفقا لأحكام هذه المادة.

  2. تطبق على هذه الطلبات عند فحصها الأحكام المتعلقة بجدة الاختراع وأسبقية الطلب المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

  3. ذا صدرت براءة اختراع في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لحماية موضوع أحد الطلبات المذكورة ورخص لصاحبه بتسويق اختراعه تجارياً في تلك الدولة، فإن صاحب هذا الطلب يتمتع بحق التسويق الحصري لهذا الاختراع، وذلك اعتبارا من تاريخ ترخيص الجهات المعنية بالدولة لصاحب الطلب بتسويق اختراعه تجارياً.

  4. يتمتع صاحب الطلب بحق التسويق الحصري للاختراع في الدولة بموجب البند السابق، لمدة خمس سنوات، وتنتهي هذه المدة بمنح أو رفض طلب البراءة أي الفترتين أقصر.

المادة (72)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير متضمنة توزيع الاختصاصات وتدرجها والتفويض فيها في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون ، وكذلك أنواع السجلات ونظام فحص الطلبات والبيانات والمستندات الواجب تقديمها والرسوم والنفقات ومقابل النشر وجميع الأحكام والقواعد التي يقتضيها تنفيذ القانون .

المادة (73)

يلغى القانون الإتحادي رقم (44) لسنة 1992 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة (74)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .  

  زايد بن سلطان آل نهيان

                                                               رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة


الصفحة الرئيسية  الخدمات الالكترونية   الموقع بالانجليزي   الفهرس   البريد الالكتروني 
 

تم اعداد و تصميم
  الموقع باشراف حكومة دولة الامارات العربية المتحدة
حقوق الطبع محفوظه لدي وزارة المالية والصناعة
 2003