شئــون الوزارة

 

المشاريع الحالية
  الجودة الشاملة  
  مشروع البيئة
  الحكومة الالكترونية
  موازنة البرامج والاداء
  الدرهـم الالكترونـي
 
انشاء الهيئات المتحدة
  تدريب المسؤولين التنفيذيين

 
 
 
 

 شئون الصناعة
  الصناعة في الامارات
  نبذة عن قطاع الصناعة
  للاستفسارات الالكترونية
التنمية الصناعية
  القاعدة القانونية الصناعية
الشبكات الصناعية
طلب معلومات صناعية
مركز المعلومات الصناعية
مؤشرات واحصائيات
الفرص الاستثمارية
المواصفات والمقاييس
مجلة شئون الصناعة
مؤتمرات وندوات
الملكية الصناعية
 جهود حماية المكلية الصناعية
 اتفاقية تريبس
 براءات الاختراع الممنوحة
الخدمــات 
  للاستفسارات الالكترونية

 
 
 
 

الشئون المالية 
  رسوم الخدمات الاتحادية
  شئون الاستثمارات

 
 
 
 

عن الوزارة
اختصاصات الوزارة
الهيكل التنظيمي 
المقالات الصحفية
خريطة الموقع
الاتصال والاستفسار

 
 

القانون اتحادي لسنة ‏2002‏ في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1976 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شئون الصناعة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم(5) لسنة 1985والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992،
وعلى القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ،
وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18)  لسنة1993،

وعلى المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1975 بشأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 1996 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (84) لسنة 1998 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ،
وبناء
ً على ما عرضه وزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،

أصدرنا القانون الآتي :

الباب الاول

تعريفات وأحكام عامة

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :

  • الدولة:  دولة الإمارات العربية المتحدة .

  • الوزارة : وزارة المالية والصناعة .

  • الوزير: وزير المالية والصناعة .

  • الإدارة : إدارة الملكية الصناعية بالوزارة وفروعها في الدولة .

  • اللجنة:  لجنة التظلمات المشكلة بقرار من الوزير .

  • سند الحماية : الوثيقة الدالة على منح الإدارة حماية لاختراع أو رسم أو نموذج صناعي، والمتمثلة في براءة اختراع أو شهادة منفعة أو شهادة تسجيل رسم أو نموذج صناعي.

  • الاختراع :  الفكرة التي يتوصل إليها أي مخترع وتتيح عملياً حلاً فنياً جديداً    لمشكلة معينة في مجال التكنولوجيا.

  • براءة الاختراع : سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن الاختراع.

  • شهادة المنفعة : سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن اختراع لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه.

  • شهادة التسجيل: سند الحماية الذي تمنحه الإدارة باسم الدولة عن الرسم أو النموذج الصناعي .

  • الدراية العملية : المعلومات أو البيانات أو المعارف الناجمة عن الخبرة المكتسبة من المهنة ذات الطبيعة التقنية والقابلة للتطبيق عملياً .

  • الرسم الصناعي: أي تكوين مبتكر للخطوط أو للألوان ، يعطي كل منهما أو كلاهما مظهراً خاصاً يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.

  • النموذج الصناعي: أي شكل مجسم مبتكر ، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه كمنتج صناعي أو حرفي.

  • النشرة: النشرة الدورية التي تصدرها الإدارة وتخصصها لنشر كل ما يوجب هذا القانون أو اللائحة التنفيذية نشره.

  • طلب البراءة الدولي : الطلب المقدم للإدارة للحصول على براءة اختراع طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.

  • الإيداع الدولي لطلب براءة الاختراع : الطلب المقدم للحصول على براءة اختراع إلى مكتب البراءات في إحدى الدول الأعضاء في معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع ، والذي يخول صاحبه حق حماية الاختراع في الدول الأعضاء طبقا للشروط وبمراعاة الإجراءات المقررة في هذه المعاهدة .

  • مكتب استلام الطلبات : المكتب الوطني الذي يسلم فيه طلب براءة اختراع دولية والذي يتولى إحالته إلى أي جهة أخرى تتحدد طبقا لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع.

  • مكتب مختار : المكتب الذي يختاره مودع الطلب الدولي للقيام بفحص الطلب لمعرفة مدى استيفائه لشروط منح البراءة طبقاً لمعاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع .

  • مكتب معين : المكتب الوطني الذي يعينه مودع الطلب الدولي باعتباره الجهة المعنية بإصدار براءات الإختراع طبقاً لأحكام هذا القانون .

المادة (2)

لا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها ، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والمعاهدات وحقوق الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم .

ويكون للأجنبي الذي لا يشمله حكم الفقرة السابقة حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل .

المادة (3)

تمنح حماية مؤقتة للاختراعات وللرسوم والنماذج الصناعية التي تعرض في معارض داخل الدولة، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبمراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثاني : الاختراعات

الفصل الاول : براءة الاختراع وشهادة المنفعة
 

المادة (4)

تمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع تحميه براءة في كافة مجالات التقنية ويكون كل منهما قائما على أسس علمية وقابلا للاستغلال الصناعي، سواء تعلق ذلك بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة .
ويعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه أو استعماله في أي نوع من الصناعة بمعناها الواسع بما في ذلك الزراعة والصيد والحرف اليدوية والخدمات .
ويجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو بمجموعة من الاختراعات المرتبطة فيما بينها على نحو تشكل فيه مفهوماً إبتكارياً عاماً واحداً.
وإذا اتضح بعد صدور البراءة ، تخلف شرط ترابط الاختراعات طبقا لما ورد في الفقرة السابقة، فإن هذا التخلف لا يعتبر سبباً لإسقاط البراءة .

المادة (5)

تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه.
كما تمنح شهادة منفعة عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة (4) بناء على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانوناً.

المادة (6)

1.  لا تمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة عما يأتي :

  1. الأبحاث والأنواع النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان ويستثنى من ذلك طرق علم الأحياء الدقيقة ومنتجاتها.

  2. طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر أوالحيوانات.

  3. المبادئ والاكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية . 

  4. المخططات أو القواعد أو الطرائق المتبعة لمزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو لعبة من اللعب .

  5. الاختراعات التي ينشأ عن نشرها أو استغلالها إخلال بالنظام العام أو الآداب .

2.  إذا تبين للإدارة عند فحصها طلب البراءة تعلق الاختراع بالدفاع الوطني تتبع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (7)

  1. مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون يكون الحق في الاختراع للمخترع أو لخلفه القانوني.

  2.  وإذا اشترك شخصان أو أكثر في إنجاز اختراع، يكون الحق في الاختراع لهم أو لخلفائهم القانونيين شركة فيما بينهم، ولا يعتبر مخترعا أو في مرتبة المخترع ذلك الذي تقتصر جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع دون الإسهام في أية خطوة ابتكارية.

  3. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (8) ، (9) من هذا القانون فإنه يكون للشخص الذي يودع قبل غيره طلبا عن براءة اختراع أو شهادة منفعة ، أو الذي يطالب قبل غيره بأسبقية عن ذات الاختراع، الحق في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة حسب الأحوال ، إذا توفرت في طلبه شروط الحصول عليها.

  4. يكون لكل ذي مصلحة حق التظلم والطعن في قرار قبول أو رفض الطلب وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (8)

إذا كانت العناصر الجوهرية للاختراع قد تم الحصول عليها من اختراع شخص آخر دون موافقته على ذلك أو على إيداع طلب الحماية ، فيجوز لمن أصيب بضرر نتيجة لهذا الاغتصاب المطالبة بنقل الطلب إليه أو بنقل البراءة أو شهادة المنفعة إذا كانت قد منحت إلى المغتصب .

المادة (9)

  1. إذا أنجز الاختراع من خلال تنفيذ عقد مقاولة أو عقد عمل يكون الحق في الاختراع لصاحب العمل ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك .

  2. إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية تفوق تصورات الطرفين عند توقيع العقد ، يستحق المخترع تعويضاً إضافياً تحدده المحكمة إذا لم يتفق الطرفان على مبلغ معين .

  3. إذا أنجز العامل الذي لا ينص عقد عمله على القيام بنشاط ابتكاري اختراعاً يتصل بمجال نشاط صاحب العمل مستخدماً في ذلك خبرات أو وثائق أو أدوات صاحب العمل أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه من خلال العمل فيكون الحق في ذلك الاختراع للعامل المخترع بانقضاء أربعـة شهور من تاريخ تقديمه التقرير المشار إليه في الـبند  (4) من هذه المادة لصاحب العمل عن الاختراع أو اعتباراً من أي تاريخ علم من خلاله صاحب العمل بصورة أخرى عن تحقق الاختراع ، ولم يبد صاحب العمل استعداده لتملك الاختراع بإعلان كتابي .

  4. على العامل المخترع أن يخطر صاحب العمل فوراً بتقرير كتابي عن اختراعه.

  5. إذا أبدى صاحب  العمل استعداده لتملك الاختراع خلال المدة المحددة في البند (3) من هذه المادة يعتبر الحق في الاختراع عائداً له منذ نشوء الاختراع ويستـحق العامل المخترع تعويضاً عادلاً يؤخذ فيـه بعين الاعتبار مرتبه والقيمة الاقتصادية للاختراع وكل فـائدة تعـــود منه على صاحب العمل ، وإذا لم يتفق الطرفان على التعويض تحدده المحكمة .

  6. كل اتفاق يعطي للعامل مزايا أقل مما تنص عليه أحكام هذه المادة يعتبر باطلاً. 

المادة (10)

  • يذكر اسم المخترع في براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ما لم يعلن المخترع كتابة عن رغبته في عدم ذكر اسمه .

  • ويتم تقديم طلب براءة الاختراع وبياناته أو شهادة المنفعة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (11)

  1. يجوز أن يتضمن طلب الإيداع الرغبة في اعتبار الأولوية في الإيداع لطلب سبق تقديمه في دولة تكون طرفا في اتفاقية أو معاهدة مع الدولة. وفي هذه الحالة يجب أن يوضح في الطلب تاريخ ورقم قيد الطلب السابق واسم الدولة التي قدم إليها، وذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  2. مدة الأولوية اثنا عشر شهرا من تاريخ الإيداع الأول.

المادة (12)

§ تقوم الإدارة بفحص طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها أن تطلب استيفاء ما تراه لازما لمنح براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.

§ وعلى الإدارة - في حالة رفض الطلب – إخطار مقدم الطلب بذلك.ويجوز له أن يتظلم إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار.

المادة (13)

§  تمنح براءات الاختراع وشهادات المنفعة بقرار من الوزير وتنشر في النشرة. ولكل ذي مصلحة الحق في التظلم أمام اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ النشر .

§   وتسلم براءة الاختراع  أو شهادة المنفعة إلى صاحب الحق فيها، إذا لم يقدم في شأنها أي تظلم خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، وذلك بعد قيدها في السجل الخاص. ويجب أن تحمل البراءة أو الشهادة رقم القيد وتاريخ الإصدار وبيان دفع رسم القيد أو التجديد وغير ذلك من البيانات وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة (14)

  • مدة براءة الاختراع عشرون سنة ومدة شهادة المنفعة عشر سنوات تبدأ كل منهما من تاريخ تقديم الطلب.

  • ويستحق على براءة الاختراع وعلى شهادة المنفعة رسم سنوي يتعين سداده في بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة ، وإذا لم يقم مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة بسداد الرسم السنوي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من بداية السنة جاز له أن يدفع الرسم خلال ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من انقضاء المدة السابقة مع سداد رسم إضافي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  • وفي جميع الأحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدما عن كل أو بعض مدة براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.

  • فإذا لم يقم مالك البراءة أو شهادة المنفعة بسداد الرسم السنوي خلال المهلة القانونية السابقة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق سقطت براءة الاختراع أو شهادة المنفعة.

  • ويسري على طلب براءة الاختراع أو شهادة المنفعة في حكم هذه المادة ما يسري على البراءة أو شهادة المنفعة.

المادة (15)